منح رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، القضاة المستشارين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، امتياز ممارسة مهنة الموثق من دون المرور على مسابقة الالتحاق بهذه المهنة، التي تبقى شرطا أساسيا بالنسبة لغير القضاة المستشارين، وجاء ذلك في مرسوم تنفيذي جديد يحمل الرقم 08 / 242 تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية. * المرسوم الأخير الذي جاء لاستكمال الإجراءات التطبيقية للقانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق الصادر في فيفري 2006، ضبط بصرامة شروط الالتحاق بمهنة الموثق، ونظام المسابقة وطبيعتها، وأعطى لوزير العدل حافظ الأختام، بالتشاور مع الغرفة الوطنية للموثقين، صلاحية تحديد تاريخ المسابقة وكيفيات تنظيمها، وتشكيلة لجنة المسابقات التي تشرف على العملية. * وعلاوة على الشروط التي تضمنها قانون تنظيم مهنة الموثق فيما يتعلق بشروط الالتحاق، مثل المؤهل العلمي، فقد أضاف المرسوم الموقع من طرف أحمد أويحيى، جملة من الشروط الإضافية، منها ألا يكون قد حكم على المترشح في جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، كما يجب ألا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة من أجل جنحة الإفلاس، أو ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه، أو عون دولة عزل بمقتضى "إجراء تهذيبي نهائي". * ويشترط المرسوم على الموثقين الجدد الناجحين في المسابقة، تكوينا لمدة سنتين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة التوثيق، ومن الشروط التي يفرضها القانون على الموثقين، التميز عن بقية النشاطات المهنية والتجارية الأخرى، سيما ما تعلق منها بالمقر، الذي يجب ألا تقل مساحته عن 60 مترا مربعا، موزعة على ثلاث غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب، والأخرى للأمانة والثالثة للزبائن، وهي الشروط التي يتحقق منها مندوب يعينه رئيس غرفة الموثقين. * ومن بين النقاط التي تضمنها المرسوم الجديد، إعطاء الموثقين الحق في إنشاء شركات مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة، لموثقين اثنين فما فوق بناء على ترخيص يصدره وزير العدل. وقد أوكل المرسوم مهمة تنظيم مهنة الموثق، لمجلس أعلى للتوثيق، يرأسه وزير العدل، ويتشكل من المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بالوزارة الوصية، ومدير الشؤون المدنية وختم الدولة، ومدير الشؤون الجزائية ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورؤساء الغرف الجهوية، ويجتمع المجلس الأعلى للتوثيق بناء على دعوة من وزير العدل، مرتين في السنة، في دورة عادية وأخرى غير عادية. * وقد حدد مرسوم آخر، تضمنه ذات العدد من الجريدة الرسمية، أتعاب الموثق والرسوم المفروضة عند إبرام العقود، وفي مقدمتها الرسوم الثابتة، المقدرة بثلاثة آلاف دينار، والرسوم النسبية، التي تتراوح ما بين دينار واحد و500 ألف دينار (50 مليون سنتيم)، وهي الرسوم التي يعمل بها عند إعداد الشهادات التوثيقية التي تثبت نقل العقارات والحقوق العينية العقارية عند الوفاة.