كشف وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة، أمس، عن إنشاء مكاتب مجمعة للموثقين تتيح لهذه الفئة من مزاولة مهامهم جماعيا ورفع قيمة أتعابهم ،وأكد أن المترشحين الناجحين يجب أن يخضعوا لتكوين لمدة سنتين، مشيرا إلى أن الحكومة تلزم الموثق بالاحتفاظ في مكتبه بالأرشيف التوثيقي وعدم نقله إلى أي مكان إلا بعد حصوله على رخصة. عرف مجلس الحكومة المنعقد أمس تحت رئاسة عبد العزيز بلخادم عرض أربع مشاريع نصوص تطبيقية لمهنة الموثق قدمه وزير العدل حافظ الأختام وقد تقرر تنظيم بعض جوانب هذه المهنة تتعلق أساسا بتحديد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها وسير هياكلها، كيفيات دفع أتعاب الموثق، كيفيات مسك ومراجعة محاسبة الموثق وكذا شروط وكيفيات تسيير وحفظ الأرشيف التوثيقي. وأكد المشروع الأول حسب ما أوضحه عبد الرشيد بوكرزازة للصحافة الوطنية على ضرورة متابعة المترشحين الناجحين تكوينا علميا نظريا وتطبيقيا يستجيب لمتطلبات الرهانات الحالية والمستقبلية،وحدد فترة التكوين بسنتين ليتم فيما بعد تسليمهم شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق، كما أشار الوزير إلى أن المشروع يتيح للموثقين ممارسة مهنتهم في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة ويبين حقوقهم وواجباتهم. ويأتي هذا المشروع حسب بوكرزازة من جهة أخرى لتنظيم هياكل مهنة الموثق المنصوص عليها في القانون ويتعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتوثيق والغرفة الوطنية والغرف الجهوية للموثقين مما يحفظ هذه المهنة حسب قوله من جميع أشكال التجاوزات والانتهاكات. كما أكد الوزير أن المشروع يعتبر كل إخلال واقع من الموثق بواجباته خطأ تأديبيا تسلط عليه عقوبة من قبل المجلس التأديبي على مستوى كل غرفة جهوية ينتمي إليها،موضحا أن قرارات المجلس التأديبي قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنية، مضيفا أن كل غرفة جهوية ملزمة بانتخاب أعضاء مجلسها التأديبي خلال أجل أقصاه 6 أشهر من صدور هذا المشروع في الجريدة الرسمية و كذلك إجراء انتخابات لتجديد هياكل سنتين بعد صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. ومن أجل حماية الموثق من الانزلاق من الربح السريع وتمكين المواطن من معرفة مقابل الخدمات التي يطلبها من صاحب المهنة توقيه تعسفه، قررت الحكومة إعادة النظر في الجدول الخاص بالتعريفة الرسمية بالرفع من قيمتها تماشيا مع التطور الذي يشهده المجتمع، ويحدد المشروع حول كيفيات دفع الأتعاب التعويض عن كل الأعمال الخاصة بإعداد وتحرير العقد وكذلك التعويض عن النفقات المرتبطة بإعداد العقود ويلزم الموثق تحت طائلة المتابعات التأديبية بتسليم الأطراف حتى ولو لم يطلبوا ذلك وصلا مفصلا للخدمة يبين مختلف العمليات الحسابية التي قام بها، وأضاف بوكرزازة أن هذا المشروع يمنع الحصول أثناء تأدية الموثق لمهامه على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في التعريفة الرسمية تحت طائلة استرجاع هذه المبالغ دون الإخلال بالمتابعات التأديبية. وبخصوص المشروع الذي يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة الموثق فانه لا يمكن للموثق رفض عمليات مراجعة المحاسبة وفي حالة عدم قبوله بإجرائها ستسلط عليه عقوبات تأديبية. أما المشروع الرابع الذي يحدد شروط وكيفيات تسيير وحفظ الأرشيف التوثيقي فقد حمل الموثق مسؤولية كل تلف أو ضياع يلحق بالوثائق والعقود الرسمية التي حررها وألزمه بالسهر على تسييرها وفق كيفيات تسهل الرجوع إليها وكذا الاحتفاظ في مكتبه بالأرشيف التوثيقي وعدم نقله كليا أو جزئيا إلى أي مكان آخر إلا بعد حصوله على رخصة. وبناءا على هذا المشروع فإن وزير العدل حافظ الأختام والسلطة الوصية على المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني هي التي تقوم بتحديد طبيعة الأرشيف التوثيقي ومدة حفظه لدى مكاتب التوثيق وآجال إتلافه أو آجال إيداعه لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.