كانت محددة في السابق بتسعين يوما وزارة الداخلية تراسل الشرطة والدرك والولاة وتأمرهم باتخاذ إجراءات تخفيفية أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإلغاء تحديد مدة صلاحية التصريح ببيع المركبات، التي كانت مضبوطة في السابق بفترة 90 يوما، أي ثلاثة أشهر. وقالت وزارة الداخلية عبر تعليمة وجهها الأمين العام للوزارة إلى كل من وزير المالية والمدير العام للأمن الوطني، والقائد العام للدرك الوطني إلى جانب ولاة الجمهورية والولاة المنتدبون ورؤساء الدوائر، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، إنه تقرر إلغاء تحديد مدة صلاحية التصريح ببيع المركبات التي كانت مضبوطة بحد أقصى يقدر ب90 يوما. وجاء في مضمون التعليمة أوامر بتطبيق عدد من الإجراءات، على غرار قبول التصاريح بالبيع من دون اشتراط مدة صلاحية محددة للتصريح، وهذا نظرا لأن القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها لم يحدد بصريح العبارة مدة صلاحية التصريح بالبيع، إضافة إلى تسهيل وتخفيف الإجراءات الإدارية مع ضرورة تسوية الوضعيات العالقة، والتي كانت موضوع عدة مراسلات من الولايات، إلى جانب أوامر باستقبال تصاريح البيع المودعة لاحقا من دون اشتراط مدة الصلاحية. كما أمرت التعليمة بضرورة مرافقة هذا الإجراء التخفيفي المطابق للقوانين والتنظيمات سارية المفعول، بفرض غرامة جزافية تحدد ب2500 دج نتيجة عدم التصريح بنقل ملكية المركبة، إضافة إلى أنه لا يمكن السير ببطاقة الترقيم المستقلة التي تحمل عبارة البيع، إلا خلال شهر واحد من تاريخ البيع، وهو الإجراء الردعي الوحيد المنصوص عليه في هذا الإطار، وعليه فإن الغرامة المالية تفرض بعد انقضاء أجل شهر من شطب بطاقة ترقيم المركبة موضوع البيع. وجاءت التعليمة استجابة إلى عدد من الانشغالات التي طرحتها بعض الولايات، فيما يتعلق بالصعوبات التي تتلقاها مع طالبي ترقيم المركبات، بعدما أودعوا ملفات طلب ترقيم تحتوي على تصاريح بالبيع تتجاوز المدة المحددة بتسعين يوما.