الجزائر ستقود بجدارة جهود القارة ضد التضليل الإعلامي "    على الإعلاميين الرياضيين الدفاع عن قيم و أخلاقيات المهنة    ستثمر نموذجا سياسيا جديدا يعزز الممارسة السياسية النظيفة    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    سقوط ثلوج وأمطار رعدية غزيرة        السيد شايب يعقد اجتماعا تنسيقيا وتوجيهيا ببروكسل مع عدد من رؤساء القنصليات    توقُّع إنتاج 2.7 مليون قنطار من الحبوب هذا الموسم    عين تموشنت تتوقع جمع 442 ألف قنطار من المحاصيل الكبرى    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    توحيد جهود الأفارقة لمجابهة الأخبار الزائفة    دعوة لإنشاء "شبكات نقابية" لدعم القضية الصحراوية العادلة    نرحّب بكل مبادرة تضمن للشعب الصحراوي الحقّ في تقرير المصير    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    انطلاق تظاهرة شهر التراث    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    المغرب : مسيرتان حاشدتان في طنجة والدار البيضاء ضد استقبال المخزن سفنا محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    منتدى الأعمال الجزائري-السعودي: التوقيع على خمس مذكرات تفاهم في عدة مجالات    تكوين مهني : انطلاق تصفيات أولمبياد المهن عبر ولايات شرق البلاد    مجلس الوزراء يوافق على تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث    ممثل جبهة البوليساريو يشيد بجلسة مجلس الأمن ويؤكد: تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية    اليمن تحترق..    زروقي يُشدّد على تقريب خدمات البريد من المواطن    ارتفاع ودائع الصيرفة الإسلامية    شنقريحة: الجزائر مستهدفة..    صادي يجتمع بالحكام    شرطة العلمة توقف 4 لصوص    عندما تتحوّل الرقية الشرعية إلى سبيل للثراء    زيت زيتون ميلة يتألّق    اختتام بطولة الشطرنج للشرطة    البنك الدولي يُشيد بجرأة الجزائر    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    الباحث بشر يخوض رحلة في علم الأنساب    هذه مقاصد سورة النازعات ..    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    مسيرة الحرية بمدينة"تولوز" الفرنسية    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجنا وغرامات تصل إلى 5 ملايين سنتيم لكل من يحاول إخفاء فارّ
نشر في النهار الجديد يوم 19 - 05 - 2018


“النهار” تنشر مشروع قانون القضاء العسكري
استجواب المتهم أو الاستماع إليه عبر محادثة مرئية في الجهة القضائية العسكرية الأقرب
يمكن لضباط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم
أقر مشروع قانون القضاء العسكري إجراءات جديدة ستتم مناقشتها، اليوم، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث سيتم تحديد «الممنوع» و«المسموح» للقضاة العسكريين خلال إجراء محاكمة عسكرية عادلة ومنصفة، للمتهمين العسكريين والفاعلين المساهمين والشركاء في أي جريمة مرتكبة أثناء الخدمة أو في النطاقات العسكرية أو لدى المضيف
.
وحسب نص مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 28 /71 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المعدل والمتمم، المتضمن قانون القضاء العسكري، تحوز «النهار» على نسخة منه، قبل عرضه على نواب البرلمان غدا الأحد لمناقشته، فإن إصلاح القانون القضاء العسكري ينصب على المسائل المتعلقة بتنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية، والتي تتمثل في تأسيس غرفة اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري طبقا للقاعدة القانونية التي تمنع القاضي من الفصل في نفس القضية مرتين، كما جاء المشروع من خلال تعديل في تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية، حيث وسّعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين، ومن ثم ستضم تشكيلة هذه المحكمة علاوة على قاض مدني، رئيسا وقاضيين عسكريين ومحترفين ومساعدين عسكريين.
وحسب نص المشروع، فقد تم تحديد اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم ذات الطابع العسكري وجرائم القانون العام المرتكبة من قبل المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني وممارسي الخدمة المدنية أو داخل النطاق العسكري، إلى جانب الجرائم المرتكبة من قبل شخص أجنبي عن الجيش داخل نطاق عسكري أو لدى المضيف.
فيما منع مشروع القانون قاضي التحقيق العسكري أن يحقق في قضية سبق له أن نظر فيها بصفته عضوا في النيابة العامة، وذلك حسب المادة 10 مكرر1، كما لا يمكن لأحد، تحت طائلة البطلان، أن ينظر في قضية بصفته رئيسا أو عضوا في جهة عسكرية أو قاضي تحقيق عسكري – حسب المادة 13 منه-.
كما يجوز للوكلاء العسكريين للجمهورية وقضاة التحقيق العسكريين في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمرتكبة بحضورهم، أن يباشروا تلقائيا التحقيق وفقا لأحكام المادتين 38 و56 من قانون الإجراءات الجزائية، كما يجوز لوزير الدفاع الوطني والوكيل العسكري للجمهورية أن يصدرا أمرا لضباط الشرطة القضائية العسكرية، بموجب تعليمة كتابية، لإجراء التفتيشات والحجوز في النطاقات العسكرية حتى في الليل.
وفي حال وقوع جناية أو جنحة، ومع عدم المساس بحق السلطات التأديبية العائدة للرؤساء السلميين، يجوز لضابط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم، ويتعين عليه أن يخطر فورا الوكيل العسكري للجمهورية بذلك ويطلعه على أسباب وأماكن توقيفهم، كما لا يمكن أن تتجاوز الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم أكثر من 48 ساعة.
وأمر مشروع قانون القضاء العسكري باستجواب المتهم أو مواجهته أو الاستماع إليه عبر محادثة مرئية في الجهة القضائية العسكرية الأقرب من مكان تواجد الشخص الذي تكون تصريحاته مطلوبة، وذلك بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية المختصة إقليميا وكاتب ضبط، كما يفحص الوكيل العسكري للجمهورية هوية الشخص المقرر سماعه ويعد محضرا لذلك، ويتعين على كل شخص يشترك في هذه الإجراءات أن يحافظ على السر المهني.
وينبغي على قاضي التحقيق العسكري –حسب نص المشروع- عند مثول المتهم لأول مرة أمامه من دون أن يختار محاميا، أن يعين له مدافعا باعتباره إلزاميا، خصوصا عندما تشكل الوقائع المنسوبة للمتهم جناية أو جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا، ك
ما يجوز للمتهم ومحاميه حضور الجلسة وتقديم الملاحظات شفويا لدعم طلباتهما، وفي حال كانت الحالة الصحية للمتهم لا تمكّنه من المثول أمام المحكمة العسكرية وكانت هناك أسباب جسيمة تحول دون تأجيل القضية، تأمر المحكمة العسكرية باستجواب المتهم بمكان تواجده عند الاقتضاء بمساعدة دفاعه، ويقوم بالاستجواب الرئيس برفقة كاتب ضبط بحضور ممثل النيابة العامة ويحرر محضرا بذلك، كما يؤجل النطق بالحكم في القضية إلى أقرب جلسة، ويتعين استدعاء المتهم قانونا لحضورها، حيث يمكن لهذا الأخير أن يوكّل محاميا ليمثله، ويكون الحكم في جميع الحالات على المتهم حضوريا – حسب نص المشروع-.
وفي شق الجرائم المتعلقة بمخالفة التعليمات العسكرية الذكورة في المادة 324 من قانون القضاء العسكري، أعيدت صياغة هذه المادة من أجل تحديد مفهوم «التعليمة العامة» التي قد ينجم عن انتهاكها متابعات جزائية، ليتم حصر مخالفة التعليمات في «الحفاظ على الوسائل والوثائق والأشخاص وحمايتهم وأمنهم»، فيما تم اقتراح الإحالة على التنظيم مهمة تحديد مجال التعليمات العسكرية التي يمكن أن يشكل انتهاكها جريمة تعرض صاحبها للمتابعة، ليكرس مشروع القانون المصطلحات الجديدة التي نصت عليها الأحكام الجديدة المتعلقة بإعادة تنظيم أركان الجيش الشعبي الوطني والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
وحسبما ورد في نص مشروع قانون القضاء العسكري، فقد ألغت وزارة الدفاع محاكمة المدنيين الذين يرتكبون جرائم ضد أمن الدولة بالمحاكم العسكرية، وحولتها إلى الجهات القضائية للقانون العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.