يحصر الأمر 02-15 المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجهات المخولة بإيداع شكوى عمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية في الهيئات الاجتماعية للمؤسسة، فيما يعزز النص الجديد الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية إجراءات ضمان سرية التحقيقات القضائية، ويدعم أحكام مراعاة قرينة البراءة وحقوق الموقوفين للنظر، لاسيما من خلال تحديد الآجال القانونية للحبس المؤقت. كما استحدث النص الذي تهدف أحكامه الجديدة إلى مطابقة المنظومة القضائية الوطنية مع التشريعات الدولية، الوساطة القضائية التي من شأنها التخفيف على القضاة والمتقاضين على حد سواء. ويوفر النص القانوني الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأخير المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ضمانات أوسع لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمتلك فيها الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط، حيث تحصر الجهات المخولة بإيداع شكوى ضدهم عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أواختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة في الهيئات الإجتماعية التابعة لنفس المؤسسة، وذلك تعزيزا لتدابير تحرير المبادرات لدى المسيرين العموميين وضمان حماية لهم من الاتهامات غير المؤسسة، وكذا من التصرفات التي تحد من آدائهم وإسهامهم الايجابي في تطوير تنافسية المؤسسة، وهو الإجراء الذي من شأنه مثلما أكد الرئيس بوتفليقة، تعزيز ثقة الدولة في إطاراتها المسيرة.. في المقابل، تعرض أحكام الأمر الجديد طبقا للمادة 6 مكرر التي تم إدراجها في النص الأصلي الصادر في سنة 1966، أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول. من جانب آخر، يعزز الأمر 02-15 المعدل والمتمم لقانون الأحكام الجزائية، إجراءات ضمان سرية التحقيقات القضائية، "ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاع". وتشير المادة 4 من النص الجديد على أن كل شخص يساهم في إجراءات التحري والتحقيق، ملزم بكتمان السر المهني "بالشروط المبينة في القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه"، فيما يجيز النص لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات، "تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام"، على ألّا تتضمن هذه العناصر أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين و«تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة". ويمنح النص الجديد صفة ضابط الشرطة القضائية، لكل من رؤساء المجالس الشعبية البلدية وضباط الدرك الوطني والموظفين التابعين للأسلاك الخاصة وللمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني، ولذوي الرتب في الدرك وكذا رجال الدرك والمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة الذين أمضوا في الخدمة 3 سنوات على الأقل وكذا الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة، وضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، ويخول لهؤلاء صلاحية تلقي الشكاوى والبلاغات والقيام بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية، وذلك تبعا لأوامر وتعليمات يتلقونها من الجهة القضائية التي يتبعونها. ويتمتع ضباط الشرطة القضائية المذكورين بالحق في طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم، فضلا عن إمكانية توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها مساعدتهم في التحريات الجارية أو الاستعانة بموجب إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا بخدمات الوسائل الإعلامية لنشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم. توسيع حقوق الموقوفين وحماية الشهود والخبراء وفي حين يمنح النص القانوني طبقا للمادة 51 الحق لضابط الشرطة في أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر تثبت ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، مع تبليغهم بذلك وإطلاع وكيل الجمهورية بشكل فوري من خلال تقرير عن دواعي التوقيف للنظر، فهو يحدد مدة التوقيف للنظر بثمان وأربعين (48) ساعة، قابلة للتمديد بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص، "مرة واحدة عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ومرتين إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة وثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف"، فيما يجيز القانون تمديد هذه المدة ب5 مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية. ويعرض القانون ضابط الشرطة القضائية في حال انتهاكه للأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر أو ثبوت حبسه شخصا بشكل تعسفي لعقوبات صارمة، كما يضمن حقوق الموقوفين للنظر ولا سيما منها المتعلقة بتبليغه بالأعمال المتابع حولها، وتمكينه من مترجم في حال كان أجنبيا، فضلا عن تمكينه من كل وسيلة للاتصال فورا بأحد أفراد عائلته وتلقي الزيارة أو الاتصال بمحاميه، كما ينطبق الأمر كذلك على الأشخاص الموقوفين الأجانب، وذلك مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها. وفي نفس السياق، يضمن النص للموقوفين مكان تلقي الزيارات وكذا سرية المحادثة التي تتم على مرأى ضابط الشرطة القضائية، ولا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما يتم وجوبا عند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته. وتبلغ أماكن التوقيف للنظر لوكيل الجمهورية المختص إقليميا والذي يمكنه أن يزورها في أي وقت، كما يمكنه أن يقرر استبدال إجراء الوقف للنظر وكذا الحبس المؤقت بالمتابعة القضائية، وذلك طبقا لمقتضيات القضية المتابع فيها الموقوف، مع الإشارة إلى أن الحبس المؤقت يعتبر بوصف القانون الجديد إجراء استثنائيا "يمكن بصفة استثنائية أن يؤمر به إذا تبين أن الإجراءات المتخذة لضمان مثول الموقوف أمام القضاء، بما فيها إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية غير كافية.. ويشير النص في نفس السياق إلى أنه "إذا تبين أن الحبس المؤقت لم يعد مبررا بالأسباب المذكورة في المادة 123 مكرر أدناه، يمكن قاضي التحقيق الإفراج عن المتهم أو إخضاعه لتدابير الرقابة القضائية مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القسم". كما يحدد عدد من العناصر التي ينبني عليها استثناء أمر الوضع في الحبس المؤقت والتي تشمل، انعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أو كانت الأفعال جد خطيرة، فضلا عن الحالات التي تقتضي حماية الشهود والضحايا وكذا حماية المتهم ذاته أو الحفاظ على الأدلة المادية، مع تحديد الآجال القانونية للحبس الاحتياطي طبقا لطبيعة الجرم. كما يضمن الأمر المعدل للأمر المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، حماية الشهود والخبراء من تدابير الحماية في حال كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء، وتتضمن التدابير غير الإجرائية لحماية الشاهد والخبير، إخفاء المعلومات المتعلقة بهويته ووضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه وتمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن، فضلا عن ضمان حماية جسدية مقربة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه وكذا وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه وتسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة. ويعاقب القانون على الكشف عن هوية أو عنوان الشاهد أو الخبير المحمي، بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و500.000 دينار. ومن بين الإجراءات الجديدة أيضا التي يتضمنها الأمر 02-15، فضلا عن الشروع في العمل بالمراقبة الإلكترونية، 37 إجراء الوساطة القضائية التي يمكن لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية أن يقررها بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه، وذلك عندما يتبين له بأن الوساطة من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها، على أن تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية وتطبق في مواد الجنح المحددة في القانون وكذا في المخالفات، ولا يجوز الطعن في الاتفاق المنبثق عنها. وتجدر الإشارة إلى أن سريان المواد الجديدة المتضمنة في هذا الأمر والتي تخص في عمومها الأحكام بالتوقيف للنظر والحبس المؤقت والمثول الفوري وكذا الطعن بالنقض، تبدأ بشكل فعلي مطلع العام المقبل وذلك طبقا للنص الذي يحدد بداية سريانها بعد 6 أشهر من تاريخ الصدور.