العلاقات الجزائرية الصومالية "متينة وأخوية"    وزارة التضامن الوطني تحيي اليوم العالمي لحقوق الطفل    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    وزير الصحة يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    أيام إعلامية حول الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي والتصريح بالممتلكات وتقييم مخاطر الفساد    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة التعاون الإسلامي: "الفيتو" الأمريكي يشكل تحديا لإرادة المجتمع الدولي وإمعانا في حماية الاحتلال    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    عميد جامع الجزائر يستقبل رئيس جامعة شمال القوقاز الروسية    فلسطين: غزة أصبحت "مقبرة" للأطفال    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    يد بيد لبناء مستقبل أفضل لإفريقيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بحث المسائل المرتبطة بالعلاقات بين البلدين    حج 2025 : رئيس الجمهورية يقرر تخصيص حصة إضافية ب2000 دفتر حج للأشخاص المسنين    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    الجزائرية للطرق السيّارة تعلن عن أشغال صيانة    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن الالتزام العميق للجزائر بالمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الطفل    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الجزائر تشارك في اجتماع دعم الشعب الصحراوي بالبرتغال    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    تكوين المحامين المتربصين في الدفع بعدم الدستورية    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    رئيس الجمهورية يشرف على مراسم أداء المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية اليمين    سعيدة..انطلاق تهيئة وإعادة تأهيل العيادة المتعددة الخدمات بسيدي أحمد    ارتفاع عدد الضايا إلى 43.972 شهيدا    فايد يرافع من أجل معطيات دقيقة وشفافة    القضية الفلسطينية هي القضية الأم في العالم العربي والإسلامي    حقائب وزارية إضافية.. وكفاءات جديدة    تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر عدد من الولايات    انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية بولايات الوسط    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النهار" تنشر تفاصيل مضمون المشروع التمهيدي لقانون التوجيه الفلاحي
نشر في النهار الجديد يوم 07 - 03 - 2008

تأمين الفلاح ومساعدات مالية وتقنية والعودة إلى نظام التعاونيات حددت الحكومة عدة إجراءات لتأطير العقار الفلاحي من خلال إنشاء فهرس للعقار الفلاحي والتحكم فيه، وخريطة تحدده وتوضح مجموع الأراضي المعروفة بالفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي،
حيث يكرس حماية الطابع الفلاحي للأراضي ويمنع استعمالها في غير الفلاحة، في الوقت الذي ستخضع كل إعادة تصنيف محتمل لأرض ذات طابع فلاحي إلى إجراءات تشريعية والى تعويض يحسب على قدرته الإنتاجية لمدة قدرها 100 سنة، ويستعمل التعويض لتمويل أعمال استصلاح الأراضي، ويتم تحديد كيفيات وشروط تمييز الأراضي الفلاحية وتصنيفها ترتيبها عن طريق التنظيم. وترتكز مخططات التوجيه الفلاحي الرئيسية والمعدة على المستوى الولائي والجهوي أو الوطني، على تحليل الحقائق التقنية والاقتصادية والاجتماعية والقدرات الفلاحية والمائية وصعوباتها المرتبطة بالسياسة الفلاحية وأهدافها والمدمجة للانشغالات المتعلقة بالفضاءات الريفية وسكانها، وتغطي المخططات المؤسسة على التفرد في الصعوبات الفلاحية والمناخية.
منع التحويلات العقارية التي تخص الأراضي الفلاحية
وقد كرس المشروع التمهيدي لقانون التوجيه الفلاحي، الذي تلقت "النهار" نسخة منه، تعليمات متعلقة بالعقار الفلاحي تتمثل في ضرورة إقامة رابطة قانونية دائمة بين أصحاب الملكية والملكية من جهة أخرى، ومن جهة أخرى بين المستثمر الفلاحي والأراضي التي يستصلحها، تكون هذه الرابطة ناتجة عن عقد نظامي يسمح بالتعرف في كل وقت على المميزات المختلفة للوعاء العقاري وعلى صاحب الملكية والمتعامل الاقتصادي الذي استصلحه، إضافة إلى توفير الشروط التي تسمح بتحويل ظاهرة الشيوع التقليدي إلى نظام حديث لاستغلال الأراضي الفلاحية في شكل جمعيات تضم المالكين والمستثمرين إلى حد رفع الصعوبات المرتبطة بتجميد الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية، حتى إهمالها، وكذا توفير كل الشروط لضمان الشفافية في حركة الأرض الفلاحية، مهما كان استعمالها النهائي، وتهدف التعليمات المتعلقة بالعقار الفلاحي إلى تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية، الذي يخول الامتياز حق انتفاع قابل للحصول والتنازل والحجز لمدة قابلة للتجديد ويعوض الحق المخول بموجب عقد الامتياز حق الانتفاع الدائم، ولا يمكن استغلال الأراضي الواجب استصلاحها والتابعة للأملاك الخاصة للدولة إلا في شكل امتياز بالنسبة للأراضي التي تم استصلاحها من قبل الدولة أو في شكل ملكية عقارية فلاحية في مفهوم التشريع المعمول به، بالنسبة للأراضي التي تم استصلاحها من قبل المستفيدين، في حين تحدد شروط وكيفيات منح الأراضي للاستصلاح والتابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق التنظيم.
وجاء في مشروع القانون انه لا يمكن القيام بالتحويلات العقارية التي تخص الأراضي الفلاحية تحت طائلة البطلان إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل في فهرس وخريطة العقار الفلاحي، كما لا يجب أن تفضي تحويلات الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي إلى تغيير الطابع الفلاحي، ويمنع كل تحويل للأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي، يؤدي إلى تشكيل مستثمرات ذات مساحات اقل من الحدود الدنيا التي تحدد عن طريق التنظيم بناء على المخططات الرئيسية للتوجيه الفلاحي.
إنشاء فهرس وخريطة لتحديد الأراضي الفلاحية وحماية طابعها الفلاحي
يقوم تأطير العقار الفلاحي على إنشاء فهرس للعقار الفلاحي والتحكم فيه، وخريطة تحدده وتوضح مجموع الأراضي المعروفة بالفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي، حيث يكرس حماية الطابع الفلاحي للأراضي ويمنع استعمالها في غير الفلاحة، في الوقت الذي ستخضع كل إعادة تصنيف محتمل لأرض ذات طابع فلاحي إلى إجراءات تشريعية والى تعويض يحسب على قدرته الإنتاجية لمدة قدرها 100 سنة، ويستعمل التعويض لتمويل أعمال استصلاح الأراضي، ويتم تحديد كيفيات وشروط تمييز الأراضي الفلاحية وتصنيفها ترتيبها عن طريق التنظيم. وترتكز مخططات التوجيه الفلاحي الرئيسية والمعدة على المستوى الولائي والجهوي أو الوطني، على تحليل الحقائق التقنية والاقتصادية والاجتماعية والقدرات الفلاحية والمائية وصعوباتها المرتبطة بالسياسة الفلاحية وأهدافها والمدمجة للانشغالات المتعلقة بالفضاءات الريفية وسكانها، وتغطي المخططات المؤسسة على التفرد في الصعوبات الفلاحية والمناخية.
وقد كرس المشروع التمهيدي لقانون التوجيه الفلاحي، تعليمات متعلقة بالعقار الفلاحي تتمثل في ضرورة إقامة رابطة قانونية دائمة بين أصحاب الملكية والملكية من جهة أخرى، ومن جهة أخرى بين المستثمر الفلاحي والأراضي التي يستصلحها، تكون هذه الرابطة ناتجة عن عقد نظامي يسمح بالتعرف في كل وقت على المميزات المختلفة للوعاء العقاري وعلى صاحب الملكية والمتعامل الاقتصادي الذي استصلحه، إضافة إلى توفير الشروط التي تسمح بتحويل ظاهرة الشيوع التقليدي إلى نظام حديث لاستغلال الأراضي الفلاحية في شكل جمعيات تضم المالكين والمستثمرين إلى حد رفع الصعوبات المرتبطة بتجميد الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية، حتى إهمالها، وكذا توفير كل الشروط لضمان الشفافية في حركة الأرض الفلاحية، مهما كان استعمالها النهائي، وتهدف التعليمات المتعلقة بالعقار الفلاحي إلى تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية، الذي يخول الامتياز حق انتفاع قابل للحصول والتنازل والحجز لمدة قابلة للتجديد ويعوض الحق المخول بموجب عقد الامتياز حق الانتفاع الدائم، ولا يمكن استغلال الأراضي الواجب استصلاحها والتابعة للأملاك الخاصة للدولة إلا في شكل امتياز بالنسبة للأراضي التي تم استصلاحها من قبل الدولة أو في شكل ملكية عقارية فلاحية في مفهوم التشريع المعمول به، بالنسبة للأراضي التي تم استصلاحها من قبل المستفيدين، في حين تحدد شروط وكيفيات منح الأراضي للاستصلاح والتابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق التنظيم.
منع التحويلات العقارية التي تخص الأراضي الفلاحية
وجاء في مشروع القانون انه لا يمكن القيام بالتحويلات العقارية التي تخص الأراضي الفلاحية تحت طائلة البطلان إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل في فهرس وخريطة العقار الفلاحي، كما لا يجب أن تفضي تحويلات الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي إلى تغيير الطابع الفلاحي، ويمنع كل تحويل للأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي، يؤدي إلى تشكيل مستثمرات ذات مساحات اقل من الحدود الدنيا التي تحدد عن طريق التنظيم بناء على المخططات الرئيسية للتوجيه الفلاحي. كما حددت الحكومة الإجراءات والشروط العملية لتعيين علامات النوعية "تسمية المنشأ والعلامة التجارية الفلاحية، والعلامة الجغرافية المحمية، وتعزيز وتكييف أنظمة للمراقبة ومسار حياة الحيوانات والنباتات والمنتوجات المشتقة منها، لحماية الصحة الحيوانية والنباتية، وتخضع المنتوجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي الموجهة للأسواق الفلاحية أو للتحويل لتنظيمات خاصة تتعلق بالأصناف والأنواع المزروعة، ولتثمين وترقية المنتوجات الفلاحية ينشأ نظام ذو نوعية يسمح بتمييزها حسب نوعيتها واثبات شروط خاصة لإنتاجها خاصة ما تعلق بمجال الفلاحة البيولوجية، وتحديد آليات المسار التي تثبت وتضمن أصلها ومكان مصدرها.
أما ما تعلق بالمستثمرة الفلاحية، فإن كل مستثمر فلاحي يمارس نشاطا فلاحيا ويساهم في الأعمال الضرورية للمستثمرة يستفيد من النتائج ويتحمل الخسائر التي يمكن أن تنجر عن ذلك، ويعد التنظيم المهني المشترك في القطاع الفلاحي كإطار ووسيلة للتعبير عن التضامن المهني والتكفل بانشغالات الفلاحين دون غرض تحقيق ربح. وتنشأ في كل ولاية غرفة فلاحية ولائية مقرها بمقر الولاية وتتحد هذه الغرف في غرفة وطنية للفلاحة، كما يمكن أن يشكل فلاحان أو أكثر بموجب اتفاقية تجمعا لمصالح فلاحية مشتركة لمدة محددة، ويحدد عقد التجمع الذي يبرم بعقد رسمي كل المعلومات المتعلقة بالتجمع وأعضائه. كما يتم بمقتضى هذا القانون وضع الصناديق الجهوية للتعاضدية الفلاحية متحدة في صندوق وطني للتعاضدية الفلاحية والتي تعتبر شركات مدنية ذات طابع تعاوني، ولا تسعى لتحقيق ربح مالي، كما يتم إنشاؤها بواسطة عقد موثق. وفيما تعلق بالحماية الاجتماعية يستفيد المستثمرون الفلاحيون وذوو الحقوق من حماية اجتماعية تضمن لهم على وجه الخصوص تغطية من أخطار المرض وحوادث العمل التي تؤمنها القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالتأمين الاجتماعي للعمال غير الإجراء، وبغرض ضمان الأمن الصحي للأغذية يمكن تقييد أو منع إدخال المنتوجات الخطيرة أو السامة والمنتوجات الصيدلانية إلى التراب الوطني وعرضها في السوق وحيازتها ووصفها ولو بغرض علاجي وكذا الأغذية الموجهة للحيوانات المنتمية للأنواع الموجهة لحومها وسلوبها وموادها للغذاء البشري والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم . وينشأ لدى وزير القطاع مجلس وطني للفلاحة والتغذية كفضاء للحوار والتشاور والاقتراح يكلف بإبداء آراء وتوصيات تخص كافة أشكال التغذية والتنمية، كما يتم وضع جهاز وطني للإعلام الفلاحي يدمج ضمن جهاز وطني للإعلام الإحصائي المعمول به. ويؤسس بمقتضى مشروع القانون مخطط للتنمية الريفية والفلاحية يهدف إلى تحديد إستراتيجية التنمية الفلاحية والوسائل الضرورية وتخطيط النشاطات في الزمان والمكان، يتشكل من برامج لتكثيف الإنتاج الفلاحي وتكييف أنظمة الإنتاج واستصلاح الأراضي والتشجير.
عقوبات تصل إلى الحبس وغرامات مالية متفاوتة للمخالفين
ويلغي المشروع تجزئة الأراضي الفلاحية التي يصعب استغلالها استغلالا جيدا بسبب تشتت القطع، ضمن عملية التجميع التي تعمل على تجميع العقارات البسيطة التي من شأنها تحسين شروط استغلال الأراضي وإعادة تجميع أراض ترمي إلى إنشاء وحدات ناجعة اقتصاديا، وتتم هذه العمليات التي تدعمها الدولة عن طريق نص تشريعي خاص.
وتحدد حماية أراضي الرعي وكذا شروط وكيفيات الانتجاع والرعي عن طريق التنظيم، ويمكن إعلان حظر الرعي في أراضي الرعي كلما استدعت حالة تدهور أراضي الرعي في أراضي الرعي المعنية عمليات حفظ وإحياء وبذر وتجهيز بالري قصد التجديد والاستغلال الرعوي، في حين يمنع تعرية أراضي الرعي ونزع الأغطية الحلفاوية وكذا كل عمل من شأنه أن يزيد من تدهور المراعي أو الانجراف عن طريق المياه أو الرياح على امتداد المناطق السهبية.
وتعتبر المهنة الفلاحية المشتركة تنظيما مهنيا يكتسي شكل مجالس ودواوين تعمل على تقريب مصالح كل المهن التي تكون الفرع الفلاحي، كما تعمل على تحسين المعرفة بالعرض والطلب وتكييفها. وحدد مشروع القانون أحكاما جزائية لكل المخالفين لأحكام القانون، حيث يعاقب على المخالفات المتعلقة بتحويل الأراضي الفلاحية إلى طابع غير فلاحي، بغرامة تتراوح بين 50 ألف دينار إلى 200 ألف وفي حالة العود تتضاعف العقوبة، زيادة على البطلان القانوني للإجراءات ولأعمال التحويل المخالفة لمنع تحويل الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي التي تؤدي إلى تشكيل مستثمرات ذات مساحات أقل من الحدود الدنيا حسبما تقتضيه المخططات الرئيسية للتوجيه الفلاحي بغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف وتضاعف العقوبة في حالة العود، كما يعاقب كل من يقوم بإدخال المنتوجات الخطيرة أو السامة التي من شأنها تهديد الأمن الصحي للأغذية، إلى التراب الوطني، بالحبس من 6 إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار ومضاعفة العقوبة في حالة العود. كما يلغي هذا المشروع كل الأحكام المخالفة لأحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.