دافعت عن شرط 4 بالمائة في الترشح وبررت مبدأ المناصفة في القوائم الانتخابية دافع أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة القانون العضوي للانتخابات، على التمسك بقاعدة 4 بالمائة واختيارهم لنمط "لاقتراع النسبي" على القائمة المفتوحة بدون مزج، باعتباره يحارب المال الفاسد ويمنح فرصا وحظوظا لكل المترشحين في القائمة وكذا يعطي الناخب الحق في اختيار ممثليه. أوضح أحمد لعرابة، رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مسودة قانون الانتخابات، أمس على هامش يوم دراسي حول مشروع الانتخابات بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، توضيحات حول مضمون الوثيقة. واستعرض لعرابة أهم التعديلات التي تضمنها المشروع الجديد، الذي حمل 188 مادة جديدة أو مسها التعديل وكذا مراحل إعداده، مؤكدا أن اللجنة قامت بدراسة دقيقة للقوانين التي تنظم الانتخابات في بعض الدول وكذا للقوانين الجزائرية. وقدم رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مسودة قانون الانتخابات، العديد من النقاط التي جاءت في المشروع بغرض أخلقة الحياة العامة والسياسية بعد دراسة تمحيصية لقانوني 2012 و2016، واللذان طالتهما انتقادات كبيرة بسبب ما نتج عن تشريعيات 2012 و2017 من تغوّل للمال الفاسد وانعدام الكفاءة في المجالس الشعبية التمثيلية. واعتبرت لجنة لعرابة، أن مبدأ المناصفة في القوائم الانتخابية، لا يتناسب مع النظام الانتخابي السابق القائم على "الكوطة" والاقتراع على القائمة المغلقة، مؤكدة أن النمط الانتخابي الجديد المبني على القائمة المفتوحة بدون مزج، يتناسب مع مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، باعتباره يضمن حق المواطن في اختيار ممثليه وتوسيع حظوظ المرأة في الترشح وليس في التمثيل عبر نظام الكوطة. كما أدرجت لجنة لعرابة، نمطا جديدا في تمويل الحملات الانتخابية من أجل فرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب والمترشحين المتحزبين، إلى جانب المترشحين الأحرار والذين يملكون فرص أكبر لتمويل حملاتهم الانتخابية، من خلال نصوص قانونية تشجّع دعم الدولة بنسبة 50 بالمائة للحملات الانتخابية بهدف إدماج الشباب في الحياة السياسية. وبخصوص، العمليات التقنية للعمليات الانتخابية كالفرز، أكدت لجنة لعرابة أنه لا خوف على عملية الفرز، حيث يقترح القانون الجديد تعيين لجنتين بلديتين لإحصاء الأصوات مع تعزيزها بتقنيات تساعدها على عملية الفرز. 27 مادة في القانون الجديد للانتخابات خصت تمويل الحملات الانتخابية كما كشف رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد القانون العضوي للانتخابات، أن المشروع تضمن لأول مرة 10 مفاهيم أساسية لتوضيحها تم تعريفها من أجل تسهيل قراءة ودراسة وتحليل الاقتراحات التمهيدية. وأضاف أحمد لعرابة، بأن هناك خمس مواد تنص على المبادئ الأساسية أدرجت في مقدمة المشروع وهي تبين في مضامينها الإطار العام والقواعد العامة والفلسفة التي بني عليها وهي المواد من 1 إلى 5. بعد ذلك هناك باب أول بعنوان إدارة العملية الانتخابية وإدارتها السلطة الوطنية للانتخابات من المادة 6 إلى المادة 48 بمجموعة 43 مادة، من بينها أحكام عامة و14 مادة جديدة و13 معدلة. أما الجزء الثاني من المشروع فأوضح لعرابة بأنه تضمن الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية من المادة 49 إلى 73، وتناول الشروط المطلوبة من الناخب، والقوائم الانتخابية وبطاقة الناخب. فيما تناول الباب الثالث الحملة الانتخابية وتمويلها، وتضمن 49 مادة، 27 منها تخص تمويل ومراقبة الحملة الانتخابية والاستفتائية، 24 منها معدلة عن النظام السابق مع إدراج ثلاثة جديدة. أما الباب الرابع، حسب رئيس لحنة الصياغة فخص الأحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية وتضمن 46 مادة، شرح العمليات التحضيرية للاقتراع، وكذا التصويت، فيما تطرق الباب الخامس لانتخابات أعضاء المجالس البلدية والولائية، في 76 مادة.