حدّدت الوزارة الأولى، شروط وكيفيات الإعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية، التي سيدرسها بعد إيداع أصحابها طلبات رسمية عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خبراء من مختلف ميادين التكوين يعينهم الوزير الطاهر حجار، يمنحون الضوء الأخضر لتسليم مقرر معادلة يصدره وزير القطاع، فيما يتم تبليغ قرارات الرفض في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ إيداع الملف، مع منح المعنيين إمكانية الطعن. أوضح المرسوم التنفيذي رقم 18-95 المؤرخ في 19 مارس 2018، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، أنّ طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية يتم الفصل فيها بعد الرجوع إلى عدة معايير تبرزها المادة 6، على غرار الطبيعة القانونية والأكاديمية لمؤسسة التكوين ضمن منظومة التعليم العليا التي تنتمي إليها، الإعتراف مسبقا بالشهادة محل الطلب في الدولة التي تضمن التكوين، إلى جانب مراعاة القيمة العلمية للشهادة في الإطار الوطني والدولي، وكذا المحتوى العلمي والأكاديمي ومدة البيداغوجية، إلى جانب مجموع الأعمال العلمية والأكاديمية للمترشح. في السياق ذاته قسّم المرسوم السالف الذكر شروط الاعتراف بالشهادات الأجنبية إلى خمسة فروع متعلقة بالشهادات المسلمة من قبل المؤسسات العمومية للتعليم العالي الأجنبية، والشهادات المسلمة من قبل المؤسسات الخاصة الأجنبية، إضافة إلى الشهادات التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية بالجزائر، وكذا الدراسات الجزئية المكتسبة في مؤسسة أجنبية للتعليم العالي، فضلا عن شهادات البكالوريا الأجنبية. هذا وتودع طلبات الإعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية حسب المادة 14 التي تضمنها المرسوم التنفيذي السالف الذكر، على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تدرس بالرجوع إلى مدونة الشهادات المعمول بها في بلادنا عند تاريخ إيداع الطلب، في عملية سيشرف عليها خبراء من مختلف ميادين التكوين يعينهم وزير التعليم العالي، يمنحون الضوء الأخضر لتسليم مقرر معادلة يصدره الوزير للشهادات التي إستوفت الشروط المذكورة أعلاه، فيما يتم تبليغ قرارات الرفض في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ إيداع الملف مع منح أصحابها فرصة الطعن.