ضبطت الحكومة من خلال مرسوم تنفيذي جديد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية، حيث تدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم الاجنبية بالرجوع إلى عدة معايير على رأسها الطبيعة القانونية والاكاديمية لمؤسسة التكوين والإعتراف مسبقا بالشهادة محل الطلب في الدولة التي تضمن التكوين، القيمة العلمية للشهادة في الإطار الوطني والدولي. ويتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحمل رقم 18-95 مؤرخ في 19 مارس 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية. وحسب المرسوم الذي وقعه الوزير الاول احمد اويحيى، فإن الشروط تكون وفقا للأحكام المنصوص عليها، حيث إن كل أشكال أطوار الدراسات وأنماط التعليم السارية المفعول، من مستوى ما بعد الثانوي المعترف بها من قبل السلطة المختصة في الدولة، يشترط للإلتحاق بالتعليم العالي الحصول على شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها. وتدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الاجنبية حسب المادة 6 من المرسوم بالرجوع إلى عدة معايير من بينها، الطبيعة القانونية والاكاديمية لمؤسسة التكوين ضمن منظومة التعليم العالي التي تنتمي إليها، الاعتراف مسبقا بالشهادة محل الطلب في الدولة التي تضمن التكوين، القيمة العلمية للشهادة في الإطار الوطني والدولي، المحتوى العلمي والاكاديمي ومدة البيداغوجية، مجموع الأعمال العلمية والأكاديمية للمترشح وغيرها واشترط المرسوم أن تكون المؤسّسة العمومية الأجنبية، التي سلّمت الشهادة موضوع طلب الإعتراف، مستحدثة من قبل السلطة المختصة في الدولة كما لا بد أن يكون التكوين والتخصص مؤهلين من قبل السلطة المختصة للدولة التي تضمن التعليم العالي طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذه الدولة. ويقسم المرسوم شروط الاعتراف بالشهادات الأجنبية إلى خمسة فروع متعلقة بالشهادات المسلمة من قبل المؤسسات العمومية للتعليم العالي الأجنبية والشهادات المسلمة من قبل المؤسسات الخاصة الأجنبية، إضافة إلى الشهادات التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية بالجزائر، والدراسات الجزئية المكتسبة في مؤسسة أجنبية للتعليم العالي وشهادات البكالوريا الأجنبية. وتودع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية - حسب المادة 14 - بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، وتدرس الطلبات بالرجوع إلى مدونة الشهادات المعمول بها في الجزائر عند تاريخ إيداع الطلب، حيث يشرف خبراء من مختلف ميادين التكوين يعينهم وزير التعليم العالي، على دراسة الطلبات. ويتوج الاعتراف بشهادة التعليم العالي الاجنبية بتسليم مقرر معادلة يصدره الوزير. فيما يتم تبليغ قرارات الرفض في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ إيداع الملف، مع إمكانية الطعن.