بعد ثبوت تضرر بلدية تيزي نبربر ماديا من الجريمة المرتكبة من طرف المتهم ع· رشيد رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق بجنحة إبرام صفقات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للمتهم الثاني المدعو م· الخير مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة للبناء بتهمة خرق شروط إبرام الصفقات العمومية والمشاركة في الشروع في تبديد أموال عمومية، قضت محكمة أقبو على المتهم الأول بعامين سجن نافذ و100 ألف غرامة نافذة وثلاثة سنوات و200 ألف دج بالنسبة للمتهم الثاني مع تحميلهما جميع المصاريف القضائية· وتعود تفاصيل هذه القضية التي كشف عنها السيد العزيز مولا حسن رئيس بلدية تيزي نبربر إلى تاريخ 22 جويلية 2008 عندما رفع شكوى إلى نيابة محكمة بجاية ضد السيد ع· رشيد الرئيس السابق للبلدية وم· الخير مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة للبناء بتهمة خرق شروط إبرام الصفقات العمومية والمشاركة في الشروع في تبديد أموال عمومية، مشيرا أن المتهم الأول خرق النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية كونه كلف المتهم الثاني لإنجاز أشغال تسطيح أرضة الألعاب الكائنة بالمكان المسمى ترقراقت بموجب رسالة إسناد مهمة مؤرخة في 08 أكتوبر 2007، ووثيقة تحديد ثمن إيجار الجرافة المؤرخة في 01 أكتوبر 2007 وذلك بدون موافقة لجنة البلدية للصفقات العمومية ودون إعداد وثائق بيانية وتقنية، وقد تم اختيار شركة المتهم الثاتي التي لا تحوز على وثائق جبائية، وأنه بدأ تلك الأشغال دون إخبار المصالح التقنية المعنية، وجاء فيها أيضا أن الشاكي وبعد تحققه من تلك الخروقات وجه إلى المتهم الثاني أمر لوقف الأشغال ورسالتين إلى الوالي واحدة مؤرخة في 19 مارس 2008 وأخرى مؤرخة في 26 أفريل 2008 أبلغه فيها بعدم شرعية بعض المشاريع لخرقها لقانون الصفقات العمومية، وطلب منه التدخل لإيجاد حل لذلك، ورفض بعدها دفع الفاتورة التي قدمها المتهم الثاني لدفع له مستحقاته مقابل الأشغال التي قام بها باعتبار أن المبلغ المالي الذي حدده مرتفع ولا يتناسب مع الأشغال البسيطة التي أنجزها والتي من المفروض أن لا تتعدى مبلغ 300.00 دج· وبعد سماع الطرف المدني مولا حسن العزيز صرح هذا الأخير بأنه يشتغل رئيس بلدية تيزي نبربر منذ 10 ديسمبر 2007، وفي بداية مهامه ولما قام بدورية تفقدية إلى الملعب الكائن بالمكان المسمى ترقرقت بقرية تزروت عاين وجود جرافة متوقفة هناك، ولدى استفساره عن مالكها اتضحت بأنها ملك للمتهم الثاني م· الخير فاستدعى هذا الأخير إلى مقر البلدية، بحيث وعند قدومه واستفساره عنها أبلغه بأنه مكلف بالقيام بأشغال تسطيح أرضية ذلك الملعب بموجب رسالة إسناد المهمة المذكورة أعلاه الممضاة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق المنتية عهدته ع· رشيد وسلم له صورة منها، لكن ونظرا لأن ذلك المشروع لا يحوز على أي ملف على مستوى المصالح التقنية للبلدية سلم له رسالة كتابية مؤرخة في 10 مارس 2008 لوقف تلك الأشغال، وعليه أوقفها وأخذ تلك الجرافة، وبعد مرور حوالي شهرين قدم له فاتورة بمبلغ يقدر بمليون وستمائة وثمانية وثلاثون ألف دج، إلا أنه رفض التأشير عليها لانعدام ذلك الملف، وأكد بأن المتهم ع· رشيد سلم ذلك المشروع دون احترام اجراءات قانون الصفقات العمومية، باعتبار أن المبلغ يفوق 06 مليون دج وهو محدد بمبلغ 06 مليون و222 ألف و996 دج· وأضاف أن المتهم ع· رشيد قام بعدة تجاوزات أثناء ترأسه لتلك البلدية من بينها كراء آلة تعبيد الطريق للمتهم م· الخير لمدة 5 ساعات بمبلغ 1000 دج للساعة أم 1000 دج لمجموع الساعات، رغم أنها بقيت بحوزته لمدة أكثر من ثلاثة أشهر وهذا حسبما أكده له حارس حظيرة البلدية المدعو ب· محند وتأسس طرفا مدنيا للمطالبة بحقوق البلدية· وأمام كل هذا تأسس رئيس بلدية تيزي نبربر كطرف مدني ملتمسا الحكم بتعويض البلدية بدينار رمزي، حيث التمست النبابة معاقبة المتهم الأول ع· رشيد بثلاث سنوات حبس نافذ و200 ألف دج غرامة مالية نافذة ومعاقبة المتهم الثاني مسير الشركة م· الخير بستة سنوات حبس نافذ و500 ألف دج غرامة نافذة، والتمس الأستاذ ح· محمد فوزي في حق المتهم لموكله البراءة لكون المشروع الذي منحه للمتهم الثاني غير مدرج في مخطط التنمية للبلدية من طرف مديرية التخطيط لولاية بجاية حيث كانت الكلمة الأخيرة للمتهم·