طالب ممثّل الحقّ العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقّ الأمين العام للاتحاد الوطني لأبناء الشهداء والقاضي بإدانته ب 03 سنوات حبسا نافذا على خلفية اتّهامه بارتكاب جنحة النّصب والاحتيال التي طالت 15 ضحية سلبهم إجمالا مبلغ 03 ملايير سنتيم بصفته رئيس التعاونية العقارية (الشهداء) الواقعة ببوزريعة بعدما أوهمهم بالاستفادة من عقارات مقابل ذلك. التحقيق في القضية انطلق بناء على شكوى تقدّم بها المدعو (ب.ن) بعدما اكتشف أن قائمة المستفيدين من قطع أرضية التي تتضمّن 107 مكتتب لا تضمّ اسمه رغم أنه سلّم المتّهم (ح.ب)، الأمين العام للاتحاد الوطني لأبناء الشهداء، مبلغ 230 مليون سنتيم عبر مراحل من أجل الاستفادة من قطعة أرض، على أن يتسلّم قرار الاستفادة بعد شهر فقط وأودع ملفه الإداري لدى الموثّقة التي أكّدت له حسن نيّة التعاونية، غير أن رئيسها اختفى عن الأنظار بعدما قبض أموالا من أكثر من 15 شخصا وسلبهم 3 ملايير سنتيم. عندها شرعت المصالح المعنية في البحث عن رئيس التعاونية الذي أغلق مكتبه الكائن ببوزريعة، في الوقت الذي قامت فيه الموثّقة بإظهار قائمة جديدة في كلّ مرّة إلى أن اكتشفت أن الحساب الذي صبّ فيه الأموال تابع للاتحاد الوطني لأبناء الشهداء، وأن رئيس التعاونية يكون أمينها العام. وبناء على هذه المعطيات أودع الضحايا شكوى مصحوبة بادّعاء مدني أمام قاضي التحقيق على أساس أن المتّهم أوهمهم بأنهم مدرجين في قائمة المستفيدين من أراضي، وخلال استجواب المتّهم اعترف بأنه تحصّل على مبلغ 03 ملايير سنتيم من الضحايا مقابل منحهم قرارات استفادة من قطع أرضية، وأنه سلّم القائمة للموثّقة التي أنكرت أنها تحوزها، وأفاد بأن أسماء الضحايا مدرجة في قائمة أخرى لم تصادق عليها الجمعية العامّة، موضّحا أنه منح 135 شخص قرار استفادة، في حين شدّد دفاعه على أن هناك سوء تفاهم بين موكّله والجمعية العامّة، وأن هناك مساعي لحلّه من أجل المصادقة على قرارات استفادة الضحايا، مشيرا إلى أن القائمة الأوّلية تحتوي على 107 مكتتب، وهناك قائمة إضافية تحتوي على 30 شخصا لم تصادق عليها الجمعية العامّة كون المستفيدين تنازلوا لصالح أسماء أخرى لذلك لم تدرج أسماؤهم في القائمة، وأن التعاونية أنشأت في 2003 لأبناء الشهداء، لذلك تمّ تحويل المال إلى حساب الاتحاد الوطني لأبناء الشهداء، ليطلب دفاع الطرف المدني تعويضا قدره 400 مليون سنتيم لكلّ ضحية، في حين اِلتمس ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة على المتّهم في انتظار الفصل في الملف الذي أدرج في المداولة.