الكثير من الناس يظن أن الحامل لا يقع عليها الطلاق ولكن الأصل أن المرأة الحامل يقع عليها الطلاق لما جاء فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق يقع على ذوات الاحمال ولا بأس به ولا حرج كما جاء فى قول الله تعالى: (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}.. [الطلاق: 4]. وعلى ذلك فيجوز طلاق المرأة وهى حامل وعدتها حتى تضع حملها ولا يوجد خلاف بين العلماء فى هذا الأمر.