أجمع جمهور أهل العلم على أنّ طلاق الحائض يقع ويحتسب طلاقاً، وكان من المفروض أن يرجعها ويتركها حتّى تطهر ثمّ تحيض مرّة ثانية ثمّ تطهر ثمّ إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق. بهذا يكون الطلاق سنياً. لكن وإن لم يفعل ذلك، فقد وقع الطلاق، لحديث عبد الله بن عمر حيث طلّق زوجته وهي حائض، فأخبر النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، بذلك فتغيّظ عليه الرّسول، صلّى الله عليه وسلّم، وقال: ''مُرهُ فليراجعها ثمّ يتركها حتّى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر ثمّ إن شاء أمسك وإن شاء طلّق''. قال صلّى الله عليه وسلّم: ''فتلك العدّة الّتي أمر الله أن تطلّق لها النّساء'' أخرجه البخاري ومسلم. فعلى رأي الجمهور طلاقه ذاك ماض، وبعد مرور أربع سنوات يريد إرجاعها، فله ذلك لكن بإجراء عقد جديد، تتوفّر فيه جميع أركانه، هذا إن كان الطلاق للمرّة الأولى أو الثانية، أمّا إن كان للمرّة الثالثة، فإنّه يحرم عليه إرجاعها حتّى تتزوّج غيره بغير نيّة التحليل، ثمّ يطلّقها أو يموت عنها.