* حدث شجارٌ بيني وبين زوجتي بسبب طلبها الذهاب إلى بيت أهلها وأنا في حالة انفعال. ومن باب تهديدها وتخويفها وعناداً مني قلت لها: "إذا ذهبت إلى بيت أهلك في أي وقت فأنت طالق بالثلاث".. فما الحل مع أنها لم تذهب إلى بيت أهلها منذ حدث هذا الشجار؟ وهل لو ذهبت إلى بيت أهلها تصبح طالقا ولا يجوز لي ردها مرة أخرى. لأني قلتُ لها "إذا ذهبت فأنتِ طالق بالثلاثة"؟ ** يجيب الدكتور صلاح حري: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وبعدد ما حلف به الزوج من الطلاق. وبناءً على ذلك فالمخرج الوحيد من وقوع الطلاق هو عدم خروج زوجتك إلى بيت أهلها فإن خرجت وقع الطلاق ثلاثاً عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح. وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقاً، وإنما قصدت التهديد أو التخويف كما ذكرت.. وفي حال قصد الطلاق تلزمك طلقة واحدة ولك في هذه الحالة مراجعتُها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمكنك التراجع عن هذا التعليق ولا يلزمك شيء إذا قصدت الطلاق ولم تقصد اليمين خلافاً لمذهب الجمهور.