* هل يجوز للمرأة ان تصوم تطوعاً وزوجها حاضر؟ ** لا يجوز للمرأة ان تصوم تطوعاً إذا كان زوجها حاضراً إلا بإذنه لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد إلا باذنه" وفي بعض الروايات عند أحمد وابي داوود "إلا رمضان" اما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعاً أو لم يكن حاضراً عندها أو لم يكن لها زوج فإنها يستحب لها ان تصوم تطوعاً خصوصاً الايام التي يستحب صيامها كيوم الاثنين ويوم الخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة أيام من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده إلا انه لا ينبغي لها ان تصوم تطوعاً وعليها قضاء من رمضان حتى تصوم القضاء.