بقلم: سميرة بيطام - الجزء الاول- إنَّ مفهوم الجريمة الإلكترونية مفهوم واسع فهي كل جريمة تتمُّ بوسيلة إلكترونية كالحواسيب مثلاً وذلك باستخدام شبكات الإنترنت من خلال غرف الدردشة واختراق البريد الإلكتروني ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إلحاق الأذى والضرر لفرد أو مجموعة من الأفراد وحتى لدولة من الدول تكون ضمن برنامج الاستهداف الحربي أو الاقتصادي أو الإضرار بسمعتها أو العكس ويَبقى الهدف واحدًا هو الكشف عن قضايا مُتستَّر عليها أو نشر معلومات لفائدة طرف أو أطراف أخرى من باب التسريب. والجريمة الإلكترونية قد تمسُّ اقتصاد الدولة وأمنها السلمي لتشمل قضايا التجسس الإلكتروني والمثال الحيُّ على ذلك هو التسريبات التي قام بها المتعاقِد مع الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن الذي كشف عن برامج للتجسُّس الأمريكي تمسُّ شخصيات سياسية وكذا دولاً من باب الإخبار عن برامجها وأسرارها وأيضًا توجد جرائم السرقات المالية وكذا الجرائم العابرة للحدود. من جهة أخرى يشمل هذا النوع من الجرائم نوعًا من الاحتيال الذي يقوم به موظَّفون ماليون فاسِدون وذلك بإدخال معلومات وبيانات خاطئة والقيام بعمليات توقيع مزوَّرة لأجل الاستيلاء على أموال رجال الأعمال والمُستثمِرين من خلال سرقة بطاقات ائتمانهم واستِعمالها وذلك بانتحال صفة مزورة كما بإمكان المستغلين للتكنولوجيا الحديثة استعمالها للمساس بأمن دولة من الدول وذلك بهدف تحقيق برنامج إرهابي أو تفجيري وتكون الحواسيب والأجهزة الإلكترونية كالهواتف النقالة هي وسائل تنفيذ تلك الجرائم وهذا ما يعتقده الكثير من المحلِّلين والخبراء مستقبلاً أن تكون مثل هذه الجرائم هي وسائل إعلان الحرب وبذلك تُصبح قاعدة لتلك الهجمات وتبادُل التُّهم وأغلب مَن يُنفِّذ هذه الجرائم هم قراصنة يُوصفون بأصحاب القبَّعات السوداء لهم من الخبرة والذكاء ما يُخوِّلهم لارتكاب مثل هذ الجرائم بطريقة ناجحة وبالتالي تدخل التقنية الإلكترونية خانة الاتهام وتُصبح وسيلةً إجرامية ولكن بطريقة مُستحدَثة جدًّا حيث لا يُقابل الجاني ضحيته مباشرة بل عن بُعْد وبمجرد الضغط على الأزرار واستخدام المعلومة الرقمية للوصول إلى الهدف المسطَّر وهنا يُمكن إدراج تعريف للدليل الرقمي[1] وهو الدليل المأخوذ من أجهزة الكمبيوتر ويكون في شكل مجالات أو نبضات مغناطيسية أو كهربائيَّة يُمكن تجميعها باستخدام برامج تطبيقيَّة وتكنولوجيا وهي مكوِّن رقميٌّ لتقديم معلومات في أشكال متنوِّعة مثل النصوص المكتوبة أو الصُّوَر أو الأصوات أو الأشكال والرسوم من أجل اعتماده أمام أجهزة إنفاذ وتطبيق القانون والذي يُلاحظ على هذا التعريف أنه يَحصر مفهوم الدليل الرقمي على ذلك الدليل الذي يتمُّ استِخراجه من الحاسب الآلي. إذًا نَستنتِج من هذا التعريف أن الدليل الرقمي يتمتَّع بصفة الحداثة وهو من الأدلة التي أفرزها التطور التكنولوجي لكنَّ مشروعية الأخذ به تقتضي أن يكون هذا الدليل قد قبله المشرِّعُ ضمنَ أدلة الاثبات وهذا ما يجعلنا نتساءل حول أسبقية ظهور بعض المستجَّدات العلمية مقارَنةً بغَيرها بحيث لا يكون فيه لا تَقنين قانوني ينظم هذه المستجدات والتطورات العلمية والقانونية ولا وجود أيضًا للترتيب في استظهار أدلة الإثبات الجنائي فعندما يكون المجرمون هدفهم الأساسي هو الهجوم والتعدي على الغير بقصد الإضرار النفسي والمعنوي فهنا يتحول الحاسوب إلى أداة لتنفيذ الجريمة وليس وسيلة للتطور والاستغلال الجيد للتكنولوجيا وللتقنية الحديثة نحو المسار الذي يُحقِّق المسعى الإيجابي في نهضة ورقي المجتمعات وبذلك تكون الجريمة الإلكترونية تحصيلاً سلبيًّا لإيجابيات التقنية الحديثة كسرقة الهُويَّة وحرب المعلومات والاحتيال ونشر المحتوى الفاحش والمُسيء للقيَم وكلُّها مضامين للجريمة الإلكترونية وهي تشكِّل مُضايقات وتهديدًا للأمن الشخصي والقومي فهل كان احتواء القانون واضحًا للتقليل من انتشار وتوسُّع هذا النوع من الجريمة السريعة والخطيرة في آن ؟ وهل تُعتبر فئة القصَّر في منأى عن ضرر هذه الجريمة؟ ولماذا هذه الفئة بالذات؟ يتبع..