مواجهة قوية بين بن سبعيني وبن طالب وماندي    دراجات/الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر: ياسين حمزة (مدار برو سيكيلنغ) يفوز بنسخة-2025    استفادة حوالي 5000 امرأة ريفية من تكوين في الصناعة التقليدية في فبراير الجاري    السيد ربيقة يشارك بماناغوا في مراسم تنصيب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجيش نيكاراغوا    المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يؤكد رفضه التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الجمارك الجزائرية تقدم توضيحات بشأن الإجراءات الجمركية المطبقة على المسافرين    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    تجارة: إدراج تعديلات على نظام تعويض أسعار القهوة (الجريدة الرسمية)    وهران : افتتاح الطبعة الثانية لمعرض التجارة الإلكترونية و الخدمات عبر الانترنت    التجمع الوطني الديمقراطي يثمن الانجازات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر الجديدة    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    المغرب: احتجاجات تعم عدة مدن رفضا لمشاركة "وزيرة" صهيونية في مؤتمر دولي بالمملكة    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    دعوة الى جعل الثقافة جبهة حقيقية للمرافعة عن القضية الصحراوية    الحماية المدنية تنظم بولاية جانت مناورة في الأماكن الصحراوية الوعرة    نقل جوي: السيد سعيود يبرز الجهود المتواصلة لتعزيز أمن الطيران المدني    جيبلي يعتزم التصدير    بوغالي يؤكّد ثبات مواقف الجزائر    صِدام جزائري في كأس الكاف    عطاف يلتقي لافروف    غياب المخزن مؤشّر على عزلته القارية    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات البلاد ابتداء من مساء اليوم السبت    تفكيك عصابة إجرامية حاولت بث الرعب بالأربعاء    العمل بمنحة السفر الجديدة.. قريباً    هلاك 4 أشخاص وإصابة 228 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة    جائزة "الرائد سي لخضر" تحتضن توأمة تاريخية بين الزبربر وسي مصطفى    لا مصلحة لنا في الاحتفاظ بالجثامين لدينا    الحقد الفرنسي أصبح يطال كل ما هو جزائري    بيتكوفيتش يحضّر لبوتسوانا والموزمبيق بأوراقه الرابحة    القضاء على إرهابي خطير بالمدية    2025 سنة تسوية العقار الفلاحي بكل أنماطه    قرية حاسي مونير بتندوف... منطقة جذب سياحي بامتياز    تكييف عروض التكوين مع احتياجات سوق الشغل    الانتهاء من ترميم القصبة بحلول 2026    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    ترسيم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة بموجب قرار وزاري    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    غزّة تتصدّى لمؤامرة التهجير    فرنسا تغذّي الصراع في الصحراء الغربية    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    مبارتان للخضر في مارس    الرئيس تبون يهنيء ياسمينة خضرا    هذا زيف الديمقراطية الغربية..؟!    أدوار دبلوماسية وفرص استثمارية جديدة للجزائر دوليا    "سوسطارة" تتقدم واتحاد خنشلة يغرق و"السياسي" يتعثر    احتفالات بألوان التنمية    إثر فوزه بجائزة عالمية في مجال الرواية بإسبانيا رئيس الجمهورية.. يهنئ الكاتب "ياسمينة خضرا"    "حنين".. جديد فيصل بركات    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    سايحي يواصل مشاوراته..    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة تغريم الصحفي ب 75 مليوناً تثير استياء النواب
نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 06 - 2011

أثار مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني جدلا واسعا من طرف النواب خاصة فيما يتعلق بالشق المتعلق بتعديل المواد المتضمنة في قانون العقوبات بالشكل الذي يلغي تجريم جنحة الصحافة واستبدال الحبس بالغرامة المالية التي تتراوح مابين 15 و75 مليون سنتيم حسب نص المادة 114 مكرر والتي تدخل حسب وزير العدل في إطار حماية الضحايا من كل انحراف صادر عن الصحافة ويهدف إلى ضمان التوازن بين حرية الصحافة وحماية الحقوق والحريات·
وهو التعديل الذي رآه النواب مبالغ فيه جدا من حيث قيمة الغرامة المالية خاصة الوضع الاجتماعي السيء للصحفي والتي يعد بمثابة عبئا ثقيلا يضاف إلى أعبائه في حين رأى وزير العدل أن هذه الاقترحات من شأنها "تسهيل ممارسة مهنة الصحافة إذا تم تعزيزها بمدونة أخلاقيات المهنة التي يجب أن تضع قواعد الممارسة النزيهة والموضوعية لهذه المهنة" موضحا أن ممارسة حق حرية التعبير "تتبعه واجبات ومسؤوليات يجوز إخضاعها لبعض القيود المحددة بنص القانون" كما أضاف الوزير بأن هذه القيود "ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العمومية أو الآداب العامة"·
من جهة أخرى أكد بلعيز أن رفع التجريم عن جنحة الصحافة "لا يعني لا مساءلة مطلقة ولا عقاب" مُنبها أن تشريعات كل دول العالم لا تخلو من تجريم ما قد ينطوي عليه عمل الصحافة من عدم احترام لحقوق الآخرين وأن الاختلاف بين التشريعات في هذا المجال كما أوضح ممثل الحكومة "يرجع إلى اختلاف التقدير لهذه الأمور والذي سببه اختلاف الأوضاع الثقافية للأمم والشعوب" مضيفا أن الغرامة المالية هي العقوبة المكرسة في غالبية التشريعات العالمية فيما يخص جنحة الصحافة·
كما عرض الوزير تعديل قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد، موضحا أن تعديل المواد الخاصة برفع التجريم عن فعل التسيير لا تعني "الإفلات من القصاص إذا ما ثبتت جريمة أو جنحة فساد ومساس بالمال العام" مشيرا إلى أن الغرض من التعديل هو "زرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات والمسيرين العموميين لكي يعملوا في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة والعدالة"·
كما كشف بلعيز أن ممثلين عن عدة مؤسسات وهيئات عمومية ممن لهم علاقة بتسيير المال العام وإدارة الشأن العام شاركوا في إعداد المشروع و"قاموا بمسح جنح التسيير في كل العدة التشريعية للبحث عن نصوص تعيق القائمين على تسيير القطاع العمومي في أداء مهامهم أو تشكل خطرا حقيقيا في مساءلتهم ومتابعتهم جزائيا"، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء المكلفة بالمهمة المذكورة خلصت إلى أن "ليس ثمة من بين جميع النصوص القانونية ما يمكن اعتباره عائقا للإطارات والمسيرين العموميين في أداء مهامهم سوى ثلاث مواد، واحدة توجد في قانون العقوبات واثنتين في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد·
وأوضح الوزير أن المشروع الأول يقترح تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات ومراجعة صياغة المادة 29 وتعديل المادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث يقترح المشروع تعديل المادة 119 من قانون العقوبات التي تجرم وتعاقب على الإهمال الواضح الذي يتسبب فيه الموظف العمومي في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية، مشيرا إلى أن التعديل اشترط على أن تحريك الدعوى العمومية لا يكون إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام أو التلاعب به بما يضر المؤسسة الاقتصادية العمومية·
ويقترح المشروع أيضا بخصوص ارتكاب جريمة الإضرار يخص المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات الرأسمال المختلط مع التأكيد أن أعضاء أجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الأفعال الإجرامية السالفة الذكر يتعرضون لعقوبات·
واعتبر أن التعديل المقترح على المادة 119 من شأنه "التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيرين العموميين بمهامهم في كنف الطمأنينة وبين المحافظة على المال العام من الهدر والضياع"·
أما خلال عرضه للمشروع المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته فأشار الوزير أنه يقترح تعديل المادة 26 التي تنص على معاقبة كل موظف عمومي يقوم بإبرام صفقات واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريع السارية المفعول بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وقد تم في هذه المادة استبدال عبارة "منح الغير امتيازا غير مبرر" بعبارة "إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" لفك تداخل الركن المادي والمعنوي للجريمة ورفع الغموض الذي كان يكتنف تكييف وقائع الجريمة·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.