السؤال: ما حكم حضانة الصغير وترتيبها وشروطها؟ ** يجيب فضيلة الدكتور مجدي قراميط بقوله: الحضانة في الشرع هي ضم الصغير الذي لا يميز ولا يستقل بأمره إلى من يصونه ويقوم برعايته وتربيته وتأديبه وتهذيبه وإعداده إعداداً جسمياً وعقلياً للحياة. والحضانة حق مشترك بين الحاضن والمحضون. فهي حق للصغير لحاجته إلى من يرعاه ويقوم على خدمته. كما أنها حق للأم لرغبتها في إصلاحه وتربيته. ولا شك أن أفضل الأولاد هو من يعيش في معية الأبوين. وينعم بعطفهما وحنانهما. حيث يجد منهما من الرعاية ما لم يجده طفل آخر عاش مع أمه وحدها. أو مع أبيه وحده. وحضانة الصغير في الأصل للأم. كي لا يضيع حقه في التربية. والدليل على أن الحضانة من حق الأم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء. وحجري له حواء. وثديي له سقاء. وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال »أنت أحق به ما لم تنكح« رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم. وإذ كانت الأم ليست أهلاً للحضانة تنتقل إلى غيرها على النحو الآتي: الأم ثم أم الأم وإن علت، فإن وُجد مانع أو فُقد شرط من شروط الحضانة انتقلت إلى أم الأب ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب.. وهكذا فإن لم يوجد للصغير قريبات من المحارم أو وُجدت ولكنها فقدت شروط الحضانة انتقلت إلى العصبات من المحارم من الرجال على ترتيب الميراث أي إلى الأب ثم أبي الأب وإن علا ثم إلى الأخ الشقيق ثم الأخ لأب.. الخ. ويشترط فيمن تتولي حضانة الصغير شروطٌ منها: 1- العقل 2- البلوغ 3- القدرة على خدمته 4- أن تكون مسلمة فلا حضانة للكافرة لقوله تعالى: »ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً«. لأنه يخشي على دين الطفل من الحاضنة إذا كانت كافرة خلافاً للأحناف والمالكية الذين أباحوا الحضانة للكافرة 6- ألا تتزوج الأم. فإن اختل شرط من هذه الشروط السابقة انتقلت الحضانة من الأم إلى غيرها على حسب الترتيب السالف ذكره.