** أنا شخص أمر بضائقة مالية فاقترحت علي أختي أن تقرضني ذهباً، على أن أرده لها حسب عدد الغرامات التي أخذتها، مع العلم أن أسعار الذهب دائماً في ارتفاع، فهل يجوز هذا النوع من القروض؟ وهل هو نوع من أنواع الربا؟ * لا حرج عليك في اقتراضك الذهب من أختك، على أن ترد لها مثله بالعيار نفسه والوزن نفسه ولا عبرة بارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه، فالذي عليك هو أن ترد لها مثله بالعيار نفسه والوزن نفسه، ولا ربا في ذلك. جاء في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: (والسلف) بمعنى القرض وهو دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه (جائز) أي مندوب إليه (في كل شيء) من سائر الممتلكات التي يجوز بيعُها). لكن لا تجوز الزيادة على القرض مقابل تأجيله، جاء في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: (و) كذلك (لا) يجوز (التأخير به) أي بالدين (على الزيادة فيه) كما كانت الجاهلية تفعل؛ لأن فيه سلفاً بزيادة، وتسمى هذه المسألة أخرني وأزيدك). فلا حرج في اقتراضك الذهب من أختك، على أن ترد لها مثله بالعيار نفسه والوزن نفسه، ولا ربا في ذلك، وإنما المنهي عنه هو البيع والشراء والصرف فيه من غير قبض أو مماثلة، أما مجرد القرض فهو جائز بلا ريب. والله تعالى أعلم.