تكلف سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة وفق ما جاء في مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام بتوضيح كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء و كذا ضمان استقلالية الخدمة العمومية للإعلام و الاتصال وحيادها.كما تعمل هذه السلطة - حسب المادة 38 من المشروع - على السهر على تشجيع وتدعيم النشر والبث باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة و على شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة. تجنب تمركز المؤسسات تحت تأثير المال و السياسة والإيديولوجيا لمالك واحد ومن بين المهام التي تقع على عاتق هذه الهيئة السهر من خلال قراراتها على تجنب تمركز العناوين و الأجهزة تحت التأثير المالي و السياسي و الإيديولوجي لمالك واحد وكذا تحديد شروط إعداد و نشر و إنتاج و برمجة و بث النصوص و الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية من خلال قراراتها.
المادة 38 تمنح حق التوزيع العادل للإعلانات و المساعدات التي تمنحها الدولة وفي ذات الشأن ، تنص المادة 38 على أن سلطة الضبط مكلفة بتحديد القواعد والسهر على التوزيع العادل للإعلانات و المساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام وكذا على احترام المقاييس في مجال الإشهار التجاري و مراقبة هدفه و مضمونه.
المادة 41 : من حق سلطة الضبط أن تسحب اعتماد النشرية في حالة الإخلال بدفاتر الشروط
من جهة أخرى ، تنص المادة 41 على أنه في حالة الإخلال بدفاتر الشروط و الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي فإن سلطة الضبط ترسل ملاحظاتها وتوصياتها العلنية كما تحدد شروط و آجال التكفل بها. ... فيما من حق النشرية اللجوء إلى حق الطعن مثلما ورد في المادة 45 وفي ذات السياق ، فانه في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون العضوي يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تسحب اعتماد النشرية المعنية كما يمكن لهذا الإجراء أن يكون قابلا للطعن مثلما ورد في المادة 45 من مشروع القانون.
.... سلطة الضبط تتشكل من 14 عضوا يعينون بمرسوم رئاسي
وتتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة -حسب المادة 51 - من أربعة عشر (14) عضوا يعينون بمرسوم رئاسي ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية و من بينهم رئيس سلطة الضبط و عضوين غير برلمانيين يعينهما رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضوين آخرين غير برلمانيين يعينهما رئيس مجلس الأمة إلى جانب سبعة (7) أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون 15 سنة على الأقل من الخبرة في المهنة.
وتقضي المادة 52 أن مدة عضوية أعضاء هذه السلطة ست (6) سنوات.
المجلس الأعلى لأخلاقيات الصحافة منتخب من قبل الصحفيين المحترفين و يستفيد من "دعم وتمويل عمومي" كما ينص مشروع القانون المتعلق بالإعلام على إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات الصحافة ينتخب أعضاؤه من قبل "الصحفيين المحترفين". وتوضح المادة 92 من المشروع أن "تحديد تشكيلة المجلس وتنظيمه و سيره تتم من قبل جمعيته العامة التأسيسية" ، مضيفة ، أن هذه الهيئة تستفيد من "دعم عمومي" لتمويلها. وتنص المادة 93 على أن كل خرق لقواعد وآداب وأخلاقيات الصحافة يعرض أصحابه إلى عقوبات يأمر بها المجلس الأعلى لآداب و أخلاقيات الصحافة الذي "يحدد طبيعة هذه العقوبات وكذا كيفيات الطعن".
تنصيب المجلس يتم في أجل أقصاه 6 أشهر بعد إصدار هذا القانون المنتظر وينص مشروع القانون على أن تنصيب المجلس يتم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد إصدار هذا القانون المنتظر عرضه على البرلمان بغرفتيه. وفي ذات السياق ، تضمن مشروع القانون في مادته ال89 الأخلاقيات المهنية التي يتعين على الصحفي مراعاتها أثناء تأدية مهامه منها "احترام الحقوق الدستورية والحريات الفردية للمواطنين و تصحيح كل خبر خاطئ و نقل الوقائع و الأحداث بكل نزاهة وموضوعية و الإمتناع عن الاشادة مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالعنصرية وعدم التسامح والعنف". ويتعين على الصحفي وفق ذات المادة الامتناع أيضا عن "السرقة الأدبية والوشاية والقذف والنميمة و المساس بالسيادة و الوحدة الوطنيتين" وكذا الامتناع عن "المساس بشعارات الدولة و رموزها و بالتاريخ الوطني و عن تمجيد الاستعمار". كما ينص المشروع على ضرورة امتناع الصحفي عن "بث أو نشر صور أو أقوال غير أخلاقية أو مستفزة لمشاعر المواطن" و كذا "المساس بالمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للأمة".
المادة 80 تمكن الصحفيين "المحترفين من "حق الوصول إلى مصادر الخبر".
و بالمقابل ، يؤكد المشروع في المادة ال80 أنه يعترف للصحفيين "المحترفين" ب"حق الوصول إلى مصادر الخبر" ما عدا في حالات منها "عندما يتعلق الخبر بسر الدفاع الوطني وعندما يمس الخبر أمن الدولة و/أو السيادة الوطنية مساسا واضحا".
مشروع قانون الإعلام يؤكد "دعم" الدولة للصحافة الجوارية والمتخصصة.
يؤكد مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام دعم الدولة للصحافة من خلال منح إعانات لترقية حرية التعبير لا سيما من خلال الصحافة الجوارية والمتخصصة.
المادة 126 من المشروع تتخذ من التكوين العمود الفقري للنهوض بالقطاع
كما تساهم الدولة في رفع المستوى المهني للصحفيين عن طريق عمليات التكوين حسب المادة 126 من مشروع القانون التي توضح أن تحديد مقاييس و كيفيات منح هذه الإعانات تتم عن طريق التنظيم. و في هذا الإطار كان وزير الاتصال ناصر مهل قد أعلن خلال شهر افريل المنصرم عن أن الصندوق المساعدة الموجه للصحافة الوطنية بقيمة 400 مليون دج سيخصص كلية لتكوين الصحفيين. وأضاف أن هذا المال سيصرف في مجال تكوين صحفيي القطاع العمومي و الخاص في كل الاختصاصات ، موضحا ، أن اتفاقيات ستبرم ضمن هذا المنظور مع الجامعة الجزائرية و مؤسسات أجنبية. و أكد أن التكوين يظل "جد هام" في مجال الصحافة و يشكل "أولوية" بالنسبة لوزارة الاتصال.