* هل طوافي بالبيت طواف الإفاضة وأنا أحمل ابني الصغير على كتفي يجزئنا نحن الاثنان؟ ** لا يصح الطواف عن الحامل والمحمول ولا عن أحدهما ولذلك لا بد من الطواف لواحد ثم طواف ثان للآخر، قال العلامة الخرشي رحمه الله تعالى في شرحه على المختصر: (وإن طاف حامل شخص طوافا واحدا وقصد الحامل بطوافه نفسه مع محموله: صبي، أو مجنون، واحد، أو متعدد أو مريض فالمشهور أنه لا يجزئ عن الحامل، ولا عن محموله؛ لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين. إلا أن الحنفية وهو قول عند الشافعية: قالوا بأن الطواف مجزئ عن الاثنين: عن الحامل والمحمول وفي ذلك تسهيل وسعة، قال الشيخ ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: (ومن طيف به محمولا أجزأه ذلك الطواف عن الحامل والمحمول جميعا، وسواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن المحمول أو لم ينو).