أدانت يوم أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي المتهمين (م.ع)و(ج.ع.غ) في عقدهما الثالث بعقوبة 05 سنوات سجنا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة مع تعويض الضحية بمبلغ 600 مليون سنتيم وذلك بعد النقض في الحكم الجنائي الذي أدانهما في إحدى الدورات الماضية بعقوبة 10 سنوات سجنا لمتابعتهما من قبل النيابة العامة عن جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظروف التعدد والعنف واستعمال مركبة وهي الأفعال المعاقب عليها بنص المواد 176و176 فقرة أولى و350 وما يليها من قانون العقوبات أين التمست في حقهما عقوبة 12 سنة سجنا نافذا.فيما تعود وقائع القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة من تصريحات الأطراف إلى تاريخ 28/04/2015 عندما كان الضحية صاحب محل لبيع المجوهرات على متن سيارته باتجاه محله الكائن بمدينة خنشلة وفي هذه الأثناء قاما المتهمين بتجاوزه على متن سيارة من نوع سامبول قبل أن يعترضا طريقه مما اضطره إلى التوقف محاولا النزول من سيارته إلا أن المتهمين الذين كانا ملثمين منعاه من ذلك موجها له احدهما ضربة بالسكين إصابته على مستوى كتفه الأيسر بينما الثاني قام بسرقة الحقيبة التي تحتوي على مجوهرات قيمتها ب 600 مليون سنتيم ويؤكد الضحية انه شاهد شخصين آخرين على متن سيارة 207 لكنهما لم يتقدما منه الشيء الذي جعله لا يتعرف عليهما بينما المتهمين استطاع التعرف عليهما بعد أن تلقى الإسعافات بالمستشفى وبعدها مباشرة تقدم إلى مصالح الأمن بشكوى ضد مجهولين قبل أن يتعرف على المتهمين بعد مشاهدته لصور المشبوهين ليتم توقيفهما وإحالتهما على العدالة التي استمعت لأقوالهما أين أنكرا جملة وتفصيلا قيامهما بالجرم المتابعين به مؤكدين بأنهما يوم الوقائع كانا متواجدين بوكالة دعم تشغيل الشباب لتقديم ملف الحصول على قرض قصد إنشاء مستثمرة فلاحية مستشهدين بالشهود الذين أحضروهم إلا أن هؤلاء وأمام كثرة الأسئلة المفخخة لرئيس الجلسة تناقضت أقوالهم فيما بينهم وبين المتهمين وبعد غلق باب الاستجوابات والتماسات ممثل الحق العام الذي ركز على وجود أدلة وقرائن قوية تدين المتهمين ملتمسا عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية .فتحت المجال لهيئة دفاع المتهمين التي رافعت مطولا بغية تبرئة ساحة موكليها على أساس انعدام الركن المادي والحجة التي تدينهما ملتمسة من هيئة المحكمة إفادتهما بالبراءة واحتياطيا تمكينهما من ظروف التخفيف المنصوص عليها قانونا.إلا أن هيئة المحكمة وبعد انسحابها إلى غرفة المشورة وتفحص أوراق المتهمين اكتشفت وأنهما مدانين في قضايا سابقة لتتداول في القضية وتخرج بحكم يقضي بسجن المتهمين لمدة 05 سنوات مع تغريمهما ب 500 ألف دج وإلزامهما بتعويض الضحية مبلغ 600 مليون سنتيم مقابل المجوهرات المسروقة.