سلطت مؤخرا محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق مجموعة اشرار تتكون من خمسة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 28 و30 سنة لتورطهم ومنذ زمن لم يمض عليه التقادم بعد في عدة تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظرفي التعدد واستعمال مركبة ذات محرك لتسهيل عملية السرقة للجميع وجنحة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي هذا في وقت التمس في حقهم ممثل الحق العام عقوبة 12 سنة سجنا نافذا .وبحسب مدار في جلسة المحاكمة فان الوقائع تعود الى نهاية شهر اوت من سنة 2011 عندما انكشف امر العصابة التي كانت تقوم بعمليات سطو على اموال زبائن الوكالات البنكية بمدينة خنشلة عن طريق ترصد ضحاياهم عند الخروج من البنوك ثم تتبع اثارهم باستعمال دراجات نارية ومرة سيارات سياحية لتمويه الاخرين حيث كان من بين ضحاياهم صاحب سيارة من نوع (طويوطا هيليكس) تحمل ترقيم ولاية سوق أهراس الذي لم يكن يدري ما سيحدث له اذ وعند وصوله إلى محطة توزيع الوقود تقدم منه شخصين وقاما بتجريده من مبلغ مالي معتبر قبل ان يدخل معهما في مناوشات ادت الى فرارهما تاركين الدراجة قبل ان يستنجدا ببقية المتهمين الذين قدموا في مركبتين من نوع “بيجو 206” قصد التفاوض معه حول الدراجة غير أنه تقدم من مصالح الأمن ونسقا معا لوضع كمين محكم أين كانت نقطة تسليم الدراجة هي مكان الإيقاع بالعناصر الأربعة، التحقيقات أثبتت بأن المركبتين المحجوزتين استعملتا في سرقات مماثلة بينها فلاح انطلق في تشييد سكن ريفي فاستولت الشبكة على المبلغ المالي الذي منحته إياه السلطات المحلية والمقدر ب28 مليون سنتيم، أما إحدى العمليات فاستهدفت تاجرا جرّدته العصابة من مبلغ 18.4 مليون سنتيم، ويوم المحاكمة فند المتهمون جملة وتفصيلا التهم الموجهة اليهم معتبرين انفسهم ابرياء ولا يعرفون شيئا عن كل هذه القضايا بالرغم من مواجهتهم بالضحايا الذين اتهموهم منذ بداية التحقيق الى غاية يوم المحاكمة مجمعين كلهم على متابعة المتهمين جزائيا .وبعد احالة الكلمة لممثل الحق العام الذي رافع مطولا مستشهدا بالادلة والقرائن المتوفرة في ملف الحال والتي تدين المتهمين لاقترافهم الافعال المتابعين بها وعلى هذا الاساس التمس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حقهم .بينما هيئة الدفاع رافعت لصالح موكليها ملتمسة افادتهم بكامل ظروف التخفيف وبعد انسحاب هيئة المحكمة ومداولتها في القضية خرجت بحكم يقضي بحبس المتهمين (ب ب) و(ل م) و(خ ع) و(ق ط) بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون. سنتيم ....