بتهمتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظرفي التعدد واستحضار مركبة ذات محرك امتثل مؤخرا المتهمان ( ت.صالح) 31 سنة (ب .عثمان) 44 سنة أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي التي أدانتهما بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا .في سرد وقائع القضية حسب ما جاء في حيثيات قرار الإحالة تعود إلى شهر ماي الفارط إنطلاقا من الشكوى التي تقدم بها الضحية صاحب محل المجوهرات الكائن بوسط مدينة مسكيانة الذي تعرض لعملية سطو استهدفته في وضح النهار ساردا الوقائع أنه بينما كان بمحله تقدم منه شخص كان على متن سيارة فاخرة طالبا منه تقديمه بعضا من أنواع المجوهرات قصد شرائها وبعدها طلب منه في إشارة تمويه إعطائه سلسلة ذهبية كانت معروضة وبينما هم الضحية إلى تلبية طلب زبونه عند رفع رأسه لم يجده أين قام بالصراخ والاستنجاد بالجيران لكن دون فائدة مضيفا أن عملية السرقة التي تعرض لها كلفته ضياع كمية معتبرة من المصوغات تقدر قيمتها المالية بنحو ال 50 مليون سنتيم مصالح الأمن وبعد قيامها بتحريات مكثفة وتنسيقا مع مختلف مصالح الأمن المجاورة للمدينة استنادا للمواصفات التي تحصلت عليها من مصادرها والتي تنطبق مع تصريحات الضحية أدت إلى تعرفها على الفاعلين اللذين كانا على متن السيارة المشتبه فيها التي وبعد تفتيشها عثر بداخلها على كمية من المصوغات اتضح بعدها أنها ملك للضحية الذي تنفس الصعداء كما اكتشفت بأن المركبة المستعملة كانت مستأجرة من قبل المتهمين قصد تنفيذ عمليات سرقة المتهمان أنكرا اقترافهما الجرم المنسوب اليهما بالرغم من حالة التلبس التي وجدا عليها ليحول ملفهما على محكمة الجنايات التي استمعت لأقوالهما في جلستها العلنية اين تمسك المتهمان بالإنكار تارة وتبادل التهم فيما بينهما ممثل الحق العام وأمام الأركان والقرائن الواردة في قرار غرفة الاتهام وحيثيات التحقيق اعتبر بأن الجرم المتابع به المتهمان قائم في حقهما وما سياسة الإنكار المنتهجة من قبلهما إلا تمويه ومحاولة مغالطة هيئة المحكمة ملتمسا في حقهما أقصى العقوبات من جهته دفاع المتهمين رافع مطولا بغية تبرئة ساحة المتهمين واحتياطيا طالب بإفادتهما بكامل ظروف التخفيف نظرا لملفهما القضائي هيئة المحكمة وبعد انسحابها إلى غرفة المداولة وتفحصها لملف المتهمين خرجت بحكم يقضي بعقوبة 10سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين مع تغريمهما وتحميلهما المصاريف القضائية، كاشفة لهما بانهما من حقهما الطعن في الحكم لدى المحكمة العليا وفقا لما يكفله لهما القانون وفي مدته المعمول بها أحمد زهار