أيد مجلس قضاء عنابة الحكم القاضي بسجن كل من المدعو (س.ج) 40سنة والمدعو (ص) عاما حبسا نافذا بتهمة التهديد وانتحال صفة الانتماء إلى جماعة مسلحة. وذلك بعد أن تقدم محامي المتهمين بطعن في الحكم الصادر عن محكمة الحجار بعد سلسلة التحقيقات التي أمر بفتحها وكيل الجمهورية على إثر الشكوى التي تقدم بها مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالحجار والتي تفيد بتلقيه تهديدات بالقتل على هاتفه النقال من طرف شخصين مجهولين يدعيان انتماؤهما لجماعة مسلحة في حالة عدم تسديده لمبلغ 60 مليون لتكشف التحقيقات عن هوية المتهمين عن طريق مراقبة خط الهاتف ليتم توقيف (س.ج) حارس البوابة الرئيسية لتعاونية الحبوب والبقول الجافة وكذا شريكه المدعو (ص) ذي سوابق عدلية أين أمر وكيل الجمهورية بإيداعهما الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة التي أسفرت عن إدانتهما بعام حبسا نافذا بتهمة التهديد والإدعاء بالانتماء لجماعة مسلحة قبل أن يتقدم محامي المتهمين بطعن لدى مجلس قضاء عنابة الذي أيد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الحجار. بوسعادة فتيحة