التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة بتأييد الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد، القاضي بإدانة كل من المدير الأسبق للقطاع الصحي لبولوغين "ز•ل"، وعامل سابق بذات القطاع المدعو "ن•إ" بأربعة أشهر حبسا نافذا بتهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض• وشهدت المحاكمة تغيب المديرة السابقة للقطاع السابق الذي أصبح اليوم مؤسسة استشفائية عن جلسة المحاكمة بصفتها صاحبة الدعوى القضائية• وسبق لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية التماس أربع سنوات حبسا نافذا ضد المتهمّين قبل أن يصدر في حقهما حكما يقضي بإدانتهما بأربعة أشهر حبسا نافذا• وقد عمدت مديرة القطاع السابق "م•ر" إلى إيداع شهر جوان المنصرم شكوى أمام وكيل الجمهورية ضد المتهمين على أساس قيامهما رفقة نقابي بنفس المستشفى -هذا الأخير لم يتم متابعته قضائيا- بضربها ومحاولة خطفها عندما كانت موجودة بمنزلها• وعلى هذا الأساس، أصدر وكيل الجمهورية أمرا بالقبض ضد كل من المدير والعامل بعد أن وجه لهما تهمة تكوين جمعية أشرار ومحاولة الاختطاف والتهديد والضرب والجرح العمدي بسلاح الأبيض، قبل أن يحيل ملف القضية على قاضي التحقيق الغرفة الخامسة لدى محكمة سيدي أمحمد لفتح تحقيق معمق في هذه القضية، التي أثارت حينها العديد من التساؤلات، حيث أمر قاضي التحقيق بعد تقديم المتهمين لشهود عيان يثبتون وجودهم أثناء الواقعة رفقة عائلاتهم وفي أماكن مختلفة، وهذا في الوقت الذي لم تقدم فيه الضحية لشهودها تدعم بهم حقيقة الإدعاءات الذي تضمنتها شكواها وتثبت اتهاماتها، حيث أمر بالانتفاء الجزئي لتهمة تكوين جمعية أشرار محاولة الاختطاف والتهديد واكتفى قاضي التحقيق أمام انعدام أدلة مادية بتوجيه للمتهمين جنحة الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض وهذا باعتماده على الشهادة الطبية التي قدمتها المديرة للمحكمة و التي تثبت عجزها لمدة 10 أيام• وفند المتهمان خلال استجوابهما من طرف القاضي صحة التهمة المتابعان بها إلى درجة أن المدير الأسبق لم يجد ما يضيفه سوى الابتسام، في حين وصف الدفاع المتمثل في محامي خيار الطاهر القضية بالمفبركة، بدليل أن التحقيق استبعد تهمة تكوين جمعية أشرار، محاولة الاختطاف والتهديد الذي سبق للضحية أن اتهمت موكليهما بها ومادام التحقيق استبعد كل هاته التهم يعني أن موكليه لم يلتقيا بها أصلا، مشيرا إلى أن الشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب الشرعي لا يمكنها إثبات الفاعل أو تحديد مرتكب الجنحة أو الجناية أو حتى المخالفة وإنما الطبيب الشرعي يثبت وجود الضرر من خلال تحديده للضرر الظاهر للعيان والوسيلة المستخدمة في إحداث هذا الضرر فقط لا غير وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتبرئتهما خاصة في ظل تناقض تصريحات المديرة الضحية التي تقول إنها ضربت بواسطة "خشبة" وأحيانا بواسطة سلاح أبيض، كما تبين للمحكمة خلفية هذه القضية المتمثلة في كون المديرة الضحية والمدير المتهم لهما خلافات مطروحة أمام القضاء بخصوص السكن الذي باعته الضحية للمتهم ورفضت بعدها إخلاءه بالإضافة إلى أنها مدينة له بمبلغ 000•0007•1 دج•