تتبعت نهاية الأسبوع الماضي كجزائري بكل سرور تصريح معالي وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمام البرلمان بالتوجه نحو تعديل بعض القوانين التي كانت نواة الإصلاحات خلال العشرية الماضية دالا على توجه جديد في وزارة العدل نحو إرساء عدالة جوارية لإعادة الثقة في العدالة وتفعيل التطبيق الحسن للقانون من طرف المحاكم والمجالس القضائية وحتى المحكمة العليا، وهذا عن طريق إعلان انطلاق عمل ورشات كبرى تعكف على نظر اقتراحات لتعديل بعض القوانين لعل أهمها قانون الإجراءات الجزائية بخصوص الحد من اللجوء للحبس المؤقت وهي النقطة التي أسالت حبرا كثيرا. وفي هذا الصدد الظاهر أنه بحكم أن معالي وزير العدل قاضي سابق ورجل قانون يعرف جيدا أن قرينة البراءة هي الأصل وأن المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية المتمم والمعدل بالقانون 0801 المؤرخ في 2001/01/26 كانت تنص على أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي لا يُمكن أن يؤمر به أو يُبقى عليه إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية في حالات محصورة حددتها المادة 123 هي: 1 - إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر أو كان لا يُقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة أو كانت الأفعال جد خطيرة. 2 - عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء والذي قد يُؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة. 3 - عندما يكون الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من حدوثها من جديد. 4 - عندما يُخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية المُحددة لها والمنصوص عليها في المادة 125 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية المتمم والمعدل. لكن عمليا لما نجد أن اللجوء إلى الحبس المؤقت وإصدار أوامر الإيداع يكاد يكون هو القاعدة أمام المحاكم وكأنما أصبح الأصل أن المتهم مُدان حتى تثبت براءته، من تم يبدو أن معالي وزير العدل أراد أن يُعيد الأمور إلى نصابها بتفعيل الإصلاحات وتعزيز قرينة البراءة التي نص عليها الدستور الجزائري في مادتيه 45 و47 وكذا تعزيز الحفاظ على الحريات الأساسية للمواطن مراعاة لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان. ومن تم، من موقعي كمشارك في عملية إصلاح العدالة في الجزائر وأداء لأمانة أداء شهادة الحق التي تأمر بها الأخلاق وأمر بها شرع ربنا، أثمن خطوة معالي وزير العدل وألتمس من معاليه أن يستدعي الخبراء ال12 المُكونين لوحدة دعم مشروع إصلاح العدالة في الجزائر التي عملت من 2007 لغاية 2009 لتقديم له حصيلة ما عملناه ومُقترحات الأفاق المستقبلية المتعلقة بإصلاح العدالة، وتقديم مُقترحات خبراء الوحدة حول تعديل القوانين الأساسية مثل القانون المدني والتجاري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والعقوبات والإجراءات الجزائية وقانون الأسرة وقانون المحاماة الجديد وتعزيز قانون المصالحة الوطنية بإثرائه لتكون تجربة الجزائر في العدالة الانتقالية رائدة بكل المقاييس، لأن في هذه القوانين مُجتمعة ثغرات كبيرة فادحة قد تشكل فضيحة من العيار الثقيل للجزائر داخل الجزائر وفي المحافل الدولية التي تتابع الوضع العام في كل بلد إذا لم يتم استدراك هذه الثغرات عاجلا بالتعديل، لأن قوانيننا تدرس في الجامعات الوطنية والدولية، والتشريع الجزائي الجزائري خصوصا يحتاج إلى الكثير من المراجعات مثل ضرورة التفكير في برنامج حماية الشهود وليس فقط تحفيزهم على الشهادة في المواد الجزائية، وكيفيات تحريك الدعوى الجزائية وتعديل المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية بصدد صلاحيات واختصاصات النيابة العامة، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتضمنة أخطاء موضوعية منذ عدة سنوات تقتضي إعادة النظر فيها، إضافة إلى ضرورة تفعيل إجراءات الصلح والخروج بها من دائرة الصلح الشكلي إلى الصلح الموضوعي وتفعيل الوساطة القضائية والتدريب عليها وتأهيل الوسطاء القضائيين، طالما أن هذه السبيل البديل في فك النزاعات لا يلجأ إليها إلا بنسبة ضئيلة بلغت فقط 18,2 بالمائة مع ضرورة الاستفادة من تجارب ناجحة لبعض الدول العربية في هذا الشأن مثل تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الوساطة والتي تعد أنجح تجربة عربية. فالواجب علينا يقتضي أن نكون جميعا متعاونين وطاقات مُجندة لبناء الوطن من أجل غذ أفضل لأبنائنا، حتى ننتقل من إصلاح الهياكل والنصوص إلى إصلاح المؤسسات وأخلقة الموارد البشرية وإصلاح النفوس، لتكون لدينا فعلا دولة الحق والقانون وتعود الثقة للمواطن في مؤسسات وطنه والمؤكد رغم جميع الصعوبات أن الجزائر لا تزال بخير. ¯ أستاذ وخبير في وحدة دعم مشروع إصلاح العدالة