حدد المجلس الدستوري منتصف نهار 18 أفريل المقبل آخر أجل للطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم الإخطار بالطعن لدى نفس الهيئة، من طرف المترشحين لرئاسة الجمهورية أو أحد ممثليهم المؤهلين، بعد تقديم احتجاج يسجل في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت، وذلك تطبيقا للمادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. أوضح المجلس الدستوري في بيان له أنه يحق لكل مترشح لرئاسة الجمهورية أو ممثله المؤهل قانونا أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين في مكتب التصويت الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج حيث يسجل هذا الأخير في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت، وذلك في شكل طعن يرسل إلى المجلس الدستوري. وشدد المجلس الدستوري على أن إخطار الطعن في صحة عمليات التصويت يكون فوريا وعن طريق البرق في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه يوم الجمعة 18 أبريل 2014 على الساعة الثانية عشر. وأفاد نفس المصدر أنه يجب أن يبين في الطعن صفة صاحب الطعن، لقبه، اسمه، عنوانه، رقم بطاقة هويته مع مكان وتاريخ إصدارها وكذا توقيعه بالإضافة إلى لقب المترشح الممثل واسمه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج. كما لفتت نفس الهيئة إلى أنه وفي حالة تقديم طعن من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت يجب أن يرفق الطعن بتفويض كتابي يرسل إلى المجلس الدستوري، وقد وضع هذا الاخير العنوان الذي ترسل اليه الطعون إلى المجلس الدستوري عن طريق رقم الفاكس أو عبر موقع البريد الإلكتروني للمجلس الدستوري. ويجدر التذكير بأن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا للمادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم التنفيذي رقم 8014 المتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت والمادتين 28 و29 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.