ذكر المجلس الدستوري اليوم الإثنين، المترشحين لرئاسة الجمهورية بأنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج يخطر به المجلس الدستوري في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه منتصف النهار من يوم الجمعة 18 أفريل المقبل. و أوضح المجلس في بيان له أنه "يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين في مكتب التصويت الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج" حيث يسجل هذا الأخير في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت. و شدد المجلس الدستوري على أن إخطاره بهذا الإحتجاج يكون "فوريا و عن طريق البرق في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه يوم الجمعة 18 أبريل 2014 على الساعة الثانية عشر (منتصف النهار)". و أوضح نفس المصدر أنه "يجب أن يبين في الطعن صفة صاحب الطعن و لقبه و اسمه و عنوانه و رقم بطاقة هويته و مكان و تاريخ إصدارها وكذا توقيعه و لقب المترشح الممثل واسمه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج". كما لفتت نفس الهيئة إلى أنه و" في حالة تقديم طعن من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت يجب أن يرفق الطعن بتفويض كتابي يرسل إلى المجلس الدستوري". للإشارة ترسل الطعون إلى المجلس الدستوري عن طريق رقم الفاكس المجمع الآتي: 03 32 92. 021 (10 خطوط مجمعة) كما يمكن و لمزيد من المعلومات الاتصال على أرقام الهاتف الآتية: 41 00 79 (021) و 88 00 79(021) أو عن طريق الموقع البريد الإلكتروني للمجلس الدستوري: [email protected] و يجدر التذكير بأن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا للمادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم التنفيذي رقم 14-80 المتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت والمادتين 28 و29 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.