تفاءل خيرا أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بمقدم الوزيرة الجديدة نورية بن غبريط ، وكلهم أمل في أن تلتفت لوضعيتهم، وتعمل على تصويبها وتسويتها، بما يمنحهم حقوقهم الضائعة، ومن أجل وضع الوزيرة في الصورة، وإطلاعها على ما هم فيه من ظلم وإجحاف توجهت إليها اللجنة الوطنية الممثلة لهم عبر الصحافة الوطنية تطلب منها التمعّن في ملف هذه الفئة التي هي ضحية مراجعات وظيفية غير منطقية وغير عادلة. أصدرت أمس اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بيانا تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه، توجهت فيه أساسا للوزيرة الجديدة نورية بن غبريط ، آملة منها أن تفتح ملف هذه الشريحة، وتمكّنها من الحصول على حقها الضائع في التصنيف والإدماج والترقية، مثل ما كان الحال عليه بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي، الذين هم نُظراؤهم مهنيا ويزاولون نفس مهامهم بالثانويات منذ أزيد من عشرين سنة، وكفاءتهم المهنية تشهد لهم على ذلك. اللجنة الوطنية أكدت من جديد أن أساتذة التعليم التقني مازالوا في حالة ترقب وانتظار بين الوعد والإرجاء، وأن مسلسل تجاهل وضعيتهم مازال متواصلا، رغم أن بعضهم قضى نحبه، وبعضهم على أبواب التقاعد، والبعض الآخر مازال مستمرا في أداء رسالته والمهام التي أسندت إليه، حيث أوضحت أنها قامت منذ سنوات برفع انشغالات أساتذة التعليم التقني لوزارة التربية عبر تقارير مختلفة، آخرها كان شهر ديسمبر 2012 ، وتم التطرق إلى وضعيتهم في اللقاء الذي جمع النقابات بالوظيفة العمومية شهر أفريل 2014 ، ومازالت وضعيتهم تراوح مكانها، رغم أنهم مازالوا يُستغلّون في مناصب وظيفية لا تختلف مهامهم عن مهام أساتذة التعليم الثانوي، وفي المقابل يتقاضون راتبا دونهم، وتواصل اللجنة قائلة: هذه الوضعية ليست وليدة القانون الأساسي 31508 أو 24012 المعدل و المتمم، بل تم تجاهلها عبر مختلف القوانين الأساسية التي صدرت منذ سنة 1990 حيث تم تجاهل الأساتذة المُثبتون قبل سنة 1999 ، وحُرموا من الإدماج رغم نجاحهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني، حسب المرسوم 68 30 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، كما ورد في المادة 6 ، التي تقول: »لا يمكن لأحد أن يُرسّم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني«. يُضافّ إلى هؤلاء الأساتذة المُثبّتون بين 1990 و 2008 ، الذين حرموا من الترقية رغم قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي، حيث تم تعطيل حقهم في الترقية حسب المرسوم 90 49 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، في مادته 56 : حيث يسمح مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي، هذا الامتحان الذي لم يبرمج مدة 18 سنة. وبلغة الشريحة الغاضبة المستاءة، قالت اللجنة: »أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لا يطلبون الصدقة من أحد بقدر ما يطلبون تطبيق القوانين الأساسية للوظيفة العمومية حيث جاء في القانون رقم 1278 في مادته 58 : يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية«. وفي مادته 59 : تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات و الحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه، و إذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهل له بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب و في حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية». ورتبة الموظف تحددها المهام التي يمارسها، وهو ما تنص عليه المادة 116 التي تقول: »إذا اعتُرف للموظف باستكمال شروط التعيين في منصب ما، يجرى تثبيته فيه، و يكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته. و تحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط «.