حددت الحكومة الفئات وكيفيات منح المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات الدخل الواجب أن تتوفر لدى طالبي هذه السكنات، حيث تم ضبط مبلغ المساعدة المباشرة التي تمنح الدولة حسب دخل الطالبين. وقع الوزير الأول مرسوما تنفيذيا ضبطت بموجبه الحكومة قيمة المبالغ التي تمنحها الدولة في شكل مساعدات مباشرة للراغبين في اقتناء سكن جماعي أو بناء ريفي، بناء على مستوى الدخل الشهري لطالب السكن، يضاف إليه الدخل الشهري للزوج عند الحاجة، ونص المرسوم الصادر في العدد 58 من الجريدة الرسمية أن الدولة تمنح مبلغ 700 ألف دينار مساعدة لاقتناء سكن جماعي بالنسبة للطالبين الذين يتجاوز دخلهم مرة واحدة الدخل الوطني الأدنى المضمون أي ما يعادل 30 ألف دينار ويقل أو يساوي أربع مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، أي ما يعادل مبلغ 60 ألف دينار. وحدد المرسوم قيمة المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء سكن جماعي ب 400 ألف دينار بالنسبة للفئة الثانية التي تشمل أصحاب الدخل الذي يتجاوز بأربع مرات الدخل الوطني المضمون أي أكثر من 60 ألف دينار ويقل أو يساوي ستة مرات الدخل المضمون أي ما يعادل 90 ألف دينار. أما بالنسبة لصيغة بناء السكن الريفي، قدر المرسوم قيمة مساعدة الدولة ب700 ألف دينار إذا كان دخل الطالب يقل أو يساوي 90 ألف دينار، وحدد نص المرسوم التنفيذي في مادته الرابعة الفئات الممنوعة من الاستفادة من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة، حيث تشمل كل من يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة، أو قطعة أرض صالحة للبناء، إذا كانت هذه القطعة مخصصة لبناء سكن موضوع المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة في إطار بناء سكن ريفي. كما أدرج المرسوم ضمن فئة الممنوعين من حق الاستفادة من مساعدة الدولة الأشخاص الذين استفادوا من سكن عمومي إيجاري أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار وكذا المستفيدين من سكن اجتماعي تساهمي أو إعانة عمومية في إطار اقتناء أو بناء أو تهيئة سكن. وفي حالة ما إذا كان الطال لمساعدة الدولة مستأجرا لسكن عمومي إيجاري فإنه لا يمكنه الاستفادة من المساعدة المباشرة إلا بشرط إرجاع سكنه خاليا إلى الهيئة المستأجرة، وشدد نص المادة على أن هذه الشروط المذكورة تشمل زوج الطالب. وحدد المرسوم كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة بموجب قرار من وزير السكن، كما منح المستفيدين من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة حق الاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك ومؤسسات القرض التي قررتها الدولة مطلع السنة الجارية، إذا كان المستفيد مستوي لشروط وحدود السن السارية لدى البنوك ومؤسسات القرض، ودخله محصور ضمن الفئات المذكورة سابقا.