صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، حيث ينبثق نص القانون من أحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على الخصوص على أن نظام حالات بطلان الحق في الترشح وحالات التنافي مع التمثيل النيابي سيتم تحديده بموجب قانون عضوي، حيث يسعى إلى تعزيز استقلالية البرلمانيين وتفرغهم التام للاضطلاع بمهامهم التشريعية والرقابية، إضافة إلى أنه يراعى اقتراحات المشاركين في المشاورات السياسية. ومن بين حالات التنافي مع التمثيل النيابي يذكر مشروع القانون العضوي المهام الممارسة ضمن الحكومة والمجلس الدستوري والإدارات والمؤسسات العمومية وفي إطار أية عهدة انتخابية أخرى و مهنة القضاء، كما يذكر النص أيضا ممارسة وظيفة أو عمل أو عهدة في مؤسسة أو مجمع اقتصادي والنشاط التجاري والمهن الحرة وكذا كل وظيفة أو عمل موكل من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية. ويتضمن النص استثناءات محددة من حالات التنافي هذه منها التعليم الجامعي وممارسة الطب في القطاع العمومي وكذا تولي مهمة مؤقتة لحساب الدولة، حيث يقترح مشروع القانون العضوي أحكاما تلزم المنتخب في البرلمان عند الاقتضاء بتصحيح وضعه في حالة التنافي مع عهدته وإلا تم إسقاط صفته البرلمانية، كما يقترح النص دخوله حيز التنفيذ ابتداء من الانتخابات التشريعية المقبلة وفقا لرزنامة كلتا غرفتي البرلمان.