أوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن قانون حماية الأشخاص المسنين المصادق عليه في 2010 ينص على تطبيق عقوبات جزائية ضد كل من يعتدي أو يمس بكرامة الشخص المسن. وأوضحت نوارة جعفر في تصريح أدلت به على هامش الجلسة العلنية التي خصصها مجلس الأمة للرد على الأسئلة الشفوية أن الإجراءات المتخذة لمعاقبة الأصول الذين يعتدون على أوليائهم لاسيما فئة المسنين أن حماية هذه الفئة وصون كرامتها تشكل التزاما وطنيا وللشخص المسن الحق في العيش محاطا بأفراد أسرته. وينص قانون حماية الأشخاص المسنين الذي يحتوي على 40 مادة على معاقبة كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما المادتان 314 و 316 منه. ويعاقب بموجب هذا القانون الأشخاص المخلفون لأحكامه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 20 ألف دج الى 500 ألف دج وذلك حسب الحالات. وينص القانون أيضا على حماية الشخص المسن من كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي. وأضافت أن كل أسرة تعاني من حالة هشة ولديها شخص مسن بإمكانها الاستفادة من إعانة من السلطات العمومية ومن المؤسسات المختصة المعنية حتى يتسنى لها القيام بواجبها تجاه الشخص المسن. وتهدف حماية المسن -كما أكدت ذ جعفر إلى دعم إبقاء هذا الشخص في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية. وأشارت في هذا الصدد إلى دور القضاء في الفصل في قضايا الاعتداء على الأشخاص المسنين بعد دراسة كل حالة بدقة مشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات تعد أعمالا منعزلة و يقوم بها غالبا أشخاص مصابون بأمراض نفسية. كما أبرزت من جهة أخرى ضرورة إحداث هياكل خاصة بطب الشيخوخة وضمان الرعاية الصحية للمسنين في إطار مراكز نهارية، مشيرة إلى أن القيم الروحية والحضارية للمجتمع تملي عدم إيداع الأشخاص المسنين في دور العجزة وذلك بإلزام الأبناء بالامتثال لواجب إعالة أصولهم.