في هذا الموضوع يقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي أن الاغتصاب والاختطاف إذا وقعا على جهة المغالبة بالفساد، فيجب على الفاعل حينئذ حد الحرابة، ولو وقع الاغتصاب والاختطاف في المدينة على الأصح من قولي أهل العلم• وكما أن المحاربة تتحقق بإزهاق الأنفس، وسلب الأموال، فهي تتحقق أيضاً بانتهاك الأعراض، وفي هذا يقول القاضي ابن العربي المالكي - رحمه الله- في أحكام القرآن (2/95) ما نصه: "ولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى رفقة، فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معها فيها، فاحتملوها، ثم جدَّ فيهم الطلب، فأُخذوا، وجيء بهم، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين؟ فقالوا: ليسوا محاربين؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج، فقلت لهم: "إنا لله وإنا إليه راجعون" ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وإن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم، ولا يحرب المرء من زوجته وبنته، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج".أ•ه هذا إذا كان على وجه المكابرة والمجاهرة، أما إن وقع الاغتصاب والاختطاف على وجه الخديعة، ثم وقع القتل، فيجب به حد الغيلة، وهو لا يسقط بعفو أولياء المقتول، كما هو مذهب المالكية، كما في المدونة (4/653)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (28/316)• وإن وقع الاغتصاب أوالاختطاف على وجه الخفية، فإنه مع وجوب حد الزنا أوالقصاص، يجوز أن يعزره الإمام بما يصل إلى حد القتل على الأصح من قولي أهل العلم•