أخضع المرسوم التنفيذي رقم 33609 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 63 والمؤرخ في 20 أكتوبر من السنة الجارية عددا من المواد والنشاطات الملوثة والخطيرة على البيئة، وهي الرسوم التي تختلف حسب طبيعة النشاطات ونوعية المواد الكيميائية المستعملة في صناعة العديد من المستحضرات • لن يقتصر دفع رسوم لصالح الجماعات المحلية وخزينة الدولة عموما على الأنشطة الصناعية، بل فرضت حتى على أصحاب مستودعات وحظائر السيارات، حيث تحدد المبالغ المالية المفروضة عليهم حسب المساحة الإجمالية وطاقة توقف السيارات• وحددت المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 63 والمؤرخ في 20 أكتوبر من السنة الجارية قيمة الرسوم المفروضة على النشاطات الملوثة للبيئة وفق درجة ونوعية معامل الخطورة وكمية النفايات المخلفة، حيث تتنوع المعاملات في المادتين 04 و,05 حسب رخص التصريح الصادرة عن رئيس البلدية المحددة بنقطة، والوالي بنقطتين والوزير بثلاث نقاط• ومن بين المواد التي حددها المرسوم، المواد القابلة للانفجار والملهبة والقابلة للاشتعال والمواد الضارة السامة والمحدثة للسرطان والمعدية والسامة، حيث تم تحديد وتصنيف جميع المواد والمستحضرات الكيميائية في ثلاثة ملاحق• وفيما يتعلق بالمواد التي يجبر أصحابها على دفع الرسوم، المستحضرات التي ترتفع بها درجة السمومة والمواد والمستحضرات الصلبة والغاز والغازات المميعة والمحاليل المائية مهما كانت أنواعها والزئبق ومركباته في شكل سوائل• وإلى جانب ذلك، فقد ضم الملحق المبيدات والمواد المحافظة على الخشب والمواد الصيدلانية الخاصة، في صناعة المواد النشطة التي تدخل في تركيبة بعض الأدوية كالأمونياك، الكلور، أكسيد الآزوت، الفوسفور، الرصاص، الزفت، الإسفلت، القطران ومواد زفتية عندما تكون الكمية المتواجدة في المنشأة تفوق أو تساوي 20 طنا، كما تضمن المرسوم قائمة من المواد الكيميائية، بينها المواد والمستحضرات التي تتفاعل بشدة بالاتصال مع الماء عندما تكون كميتها تفوق أو تساوي 20 طنا• وفي سياق متصل، أجبر ذات المرسوم عدة أنشطة اقتصادية على دفع الرسوم كتربية الحيوانات والفلاحة وصناعة التبغ والتخزين، في حالة ما إذا تجاوزت كمية الحمولة 25 طنا وما بين 05 أطنان إلى 500 كلغ فيما يخص ذبح الحيوانات، أما باقي الأنشطة فتتعلق بأنسجة وصناعة وصباغة الجلود وكل ما يتعلق بصناعة الخشب والمواد القابلة للاشتعال والورق الكارتون والطباعة• وإلى جانب تلك النشاطات، فإن ورشات صناعة المركبات العضوية وورشات إصلاح وصيانة غسل وتشحيم العربات والآلات ذات المحرك بما فيها النشاطات صناعة هياكل العربات والصفائح أدمجت في خانة الأنشطة الخاضعة للرسوم، شأنها في ذلك شأن المخابز إذا كانت قدرة الإنتاج تفوق 5 أطنان يوميا وصناعة الأجبان بطاقة 1000 طن يوميا وصناعة السكر والزيوت النباتية والحيوانية والأجسام الدسمة وكذا حظائر السيارات التي سيضطر أصحابها للدفع حسب عدد السيارات والمركبات التي تستوعبها•