المادة 9: تدرج ضمن أحكام القانون رقم 01 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 19 مكرّر كما يأتي: “المادة 19 مكرّر: يمكن ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق، إخضاع كل سائق يشتبه في وجوده في حالة سكر، لنفس العمليات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه”. المادة 10: تعدّل أحكام المادة 55من القانون رقم 0114 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي: المادة 55: تسلّم السلطة المختصة لكل شخص أجرى بنجاح الاختبارات النظرية والتطبيقية الخاصة بسياقة السيارات رخصة سياقة اختبارية صالحة لمدة سنتين (2). وبعد انقضاء هذه المدة، وعندما لا يكون صاحب هذه الرخصة محل الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، تسلّم له رخصة سياقة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.