تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للأشغال العمومية من 24 إلى 27 نوفمبر    لجنة تابعة للأمم المتحدة تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا يثمن قرار الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين صهيونيين    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    أكثر من 10 آلاف مشروع مصرّح به    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطليق المرأة وهي حائض حرام
باحث في الفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود:
نشر في الفجر يوم 07 - 09 - 2011

أكد الدكتور حسن بن غالب الباحث في الفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، مشيرا إلى أنه ليس له حكم واحد فحسب، بل هو يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة (الحرمة، والكراهة، والوجوب والندب والإباحة) بحسب القرائن المحتفة بالطلاق .
وقال في دراسته بعنوان “ الطلاق البدعي باعتبار الوقت”: إنه يكون حراما في الطلاق، البدعي كطلاق الحائض والنفساء المدخول بهما، ويكون واجبا في موضعين ذكرهما أكثر كتب المذاهب :
أ- الطلاق على المولي إذا أبى الفيئة بعد التربص أربعة أشهر وعشراً.
ب- طلاق الحكمين إذا رأيا الطلاق، قال تعالى:” وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما”، فإذا رأى الحكمان أن لا سبيل إلى الإصلاح، وأن لا مفر من الطلاق، وقرراه على الزوج ؛ وجب عليه ذلك، ويكون مكروها إذا وقع بغير حاجة، مع استقامة الحال وصلاح الحياة بينهما،ويكون مندوباً، إذا تضررت المرأة ببقاء النكاح، واحتاجت للخلع فيندب له طلاقها .وأضاف أن الطلاق يكون مباحا في حالات منها إذا كان لحاجة. وأوضح أن الطلاق يتنوع إلى أنواع مختلفة باعتبارات مختلفة، فتارة يقسم باعتبار وقت إيقاعه، وتارة باعتبار صيغته ولفظه، والذي يعنينا تقسيمه باعتبار وقته وعدده إلى نوعين: الطلاق السني: هو (الطلاق الذي يوافق أمر الله، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وصفته (أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة، وهي طاهر من الحيض والنفاس، ولم يجامعها في ذلك الطهر) وذلك لقوله تعالى: ”يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن”. وأوضح الباحث أن الحكمة من تحريم الطلاق البدعي وقتا كما ذهب إليه أهل العلم أن العلة معقولة المعنى وليست تعبدية، موضحا ما ذهب إليه بعض أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك والشافعي وأكثر أصحاب أحمد إلى أن العلة في ذلك الإضرار الذي يحصل للزوجة المطلقة ؛ حيث تطول عليها العدة؛ لأن ما بقي من تلك الحيضة لا يعتد به، ولا يحسب من العدة.وقد نهى الله تعالى عن الإضرار بالمرأة بتطويل العدة عليها، قال تعالى: ”وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً...”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.