أكد الدكتور حسن بن غالب الباحث في الفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، مشيرا إلى أنه ليس له حكم واحد فحسب، بل هو يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة (الحرمة، والكراهة، والوجوب والندب والإباحة) بحسب القرائن المحتفة بالطلاق . وقال في دراسته بعنوان “ الطلاق البدعي باعتبار الوقت”: إنه يكون حراما في الطلاق، البدعي كطلاق الحائض والنفساء المدخول بهما، ويكون واجبا في موضعين ذكرهما أكثر كتب المذاهب : أ- الطلاق على المولي إذا أبى الفيئة بعد التربص أربعة أشهر وعشراً. ب- طلاق الحكمين إذا رأيا الطلاق، قال تعالى:” وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما”، فإذا رأى الحكمان أن لا سبيل إلى الإصلاح، وأن لا مفر من الطلاق، وقرراه على الزوج ؛ وجب عليه ذلك، ويكون مكروها إذا وقع بغير حاجة، مع استقامة الحال وصلاح الحياة بينهما،ويكون مندوباً، إذا تضررت المرأة ببقاء النكاح، واحتاجت للخلع فيندب له طلاقها .وأضاف أن الطلاق يكون مباحا في حالات منها إذا كان لحاجة. وأوضح أن الطلاق يتنوع إلى أنواع مختلفة باعتبارات مختلفة، فتارة يقسم باعتبار وقت إيقاعه، وتارة باعتبار صيغته ولفظه، والذي يعنينا تقسيمه باعتبار وقته وعدده إلى نوعين: الطلاق السني: هو (الطلاق الذي يوافق أمر الله، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وصفته (أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة، وهي طاهر من الحيض والنفاس، ولم يجامعها في ذلك الطهر) وذلك لقوله تعالى: ”يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن”. وأوضح الباحث أن الحكمة من تحريم الطلاق البدعي وقتا كما ذهب إليه أهل العلم أن العلة معقولة المعنى وليست تعبدية، موضحا ما ذهب إليه بعض أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك والشافعي وأكثر أصحاب أحمد إلى أن العلة في ذلك الإضرار الذي يحصل للزوجة المطلقة ؛ حيث تطول عليها العدة؛ لأن ما بقي من تلك الحيضة لا يعتد به، ولا يحسب من العدة.وقد نهى الله تعالى عن الإضرار بالمرأة بتطويل العدة عليها، قال تعالى: ”وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً...”