أفرد مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام شقا خاصا بالصحافة الالكترونية، ما يعني أن الدولة ستقنن لأول مرة هذا النوع من الصحافة، الذي بدأ يتطور في الجزائر على غرار بقية الدول العربية والأوربية، دون أن يخضع لأي نصوص قانونية تضبطه مثلما هو معمول به في كثير من البلدان الأجنبية، ماعدا قانونين صدرا لضبط نشر المعلومة عبر شبكة الانترنيت. يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم المتعاملين على الانترنيت، الصادر سنة 98 وقانون 0-3 الصادر في 2005 الذي يعترف لأول مرة في الجزائر بالوثيقة الإلكترونية ويعادلها بالوثيقة الورقية. وتطرق مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام إلى حرية ممارسة النشاط الإعلامي عبر الانترنيت بنوعيه المكتوب والسمعي البصري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، إذ تنص المادة الثانية من المشروع على أن هذا النشاط مثله مثل النشاطات الإعلامية الأخرى يمارس في ظل “احترام الدستور وقوانين الجمهورية والقيم الثقافية والروحية للأمة والهوية الوطنية والوحدة الوطنية ومتطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني”. ووفقا لما ورد في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، يعد إعلاما إلكترونيا “كل مصلحة اتصال مكتوب عبر الانترنت موجه للجمهور وينشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري”، وعرف ذات المشروع ما أطلق عليه “المصلحة السمعية البصرية عبر الانترنيت”، وهي “كل مصلحة اتصال سمعية بصرية عبر الانترنيت، “واب”، “تلفزيون واب “، “ إذاعة موجهة للجمهور” تبث وتنتج بصفة مهنية من طرف شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري ويتحكم في الخط التوجيهي لمحتواه. وتشير المادتان 65 و67 من مشروع القانون إلى أن الصحافة المكتوبة والنشاط السمعي-البصري عبر الانترنت، تتمثل في إنتاج مضمون أصلي موجه إلى الصالح العام ويجدد بصفة منتظمة ويتكون من أخبار لها صلة بالأحداث وتكون محل معالجة ذات طابع صحفي، وبهذا فقد حدد المشروع طبيعة المادة التي تنشرها وسائل الإعلام الالكترونية وأعطاها صفة الطابع الإخباري. وسيسمح مشروع قانون الإعلام بموجب المضمون المذكور ببث القنوات الإذاعية والتلفزية على النت، خاصة بعد إعلان فتح السمعي البصري، كما سيشجع على ظهور مزيد من المواقع الإعلامية المكتوبة وهو أمر سيخلق تنافسية في طرح ومعالجة المادة الإعلامية وخاصة الإخبارية منها.