هل تختلف زكاة الفطر من عام إلى آخر جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: “رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ”. زكاة الفطر لا تختلف لأنها محدودة بمقدار شرعي، وهذا المقدار هو الصاع والصاع حدده النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة فيما أرى من ذلك ترجع إلى أمرين: - الأمر الأول: أن النقود كانت عزيزة عند العرب، خاصة أهل البوادي منهم، فلو قلت لأحدهم: ادفع كذا درهماً أو ديناراً، فلن تجد لديه من ذلك شيئاً.. ليس لديه إلا الأطعمة الشائعة كالتمر والزبيب والشعير وغيره مما كان يقتات به العرب يومئذ. وهذا ما جعل النبي صلى الله عليه سلم يحدد زكاة الفطر بالصاع. - الأمر الثاني: أن النقود تتغير قدرتها الشرائية من وقت لآخر، فأحياناً نجد الريال منخفض القيمة، وقوته الشرائية متدنية جداً، وفي أحيان أخرى ترتفع قيمته الشرائية في الأسواق، مما يجعل تحديد الزكاة بالنقود مضطرباً بين الصعود والهبوط، ولا يستقر على حال، ولهذا حددها النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار لا يختلف ولا يضطرب وهو الصاع. والصاع هذا يشبع عائلة ليوم طعاماً في الغالب. وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام الأقوات التي كانت شائعة في عصره، وهي ليست على سبيل الحصر، ولهذا قال العلماء بأن الإخراج من غالب قوت البلد جائز، سواء أكان بُراً أم أرزاً أم ذرة أم غير ذلك. والصاع يساوي ربعة وزيادة بمقدار قليل، أي نحو كيلوين من الطعام (2كلغم) أو خمسة أرطال تقريباً. ويمكن دفع القيمة، على مذهب أبي حنيفة. وإن كان موسراً فالأفضل أن يدفع زيادة على قيمة الصاع، لأن الطعام لم يعد مقصوراً هذه الأيام على الأرز مثلاً، بل لابد أن يكون معه اللحم والمرق والخضر والفاكهة وغير ذلك. والله أعلم