زكاة الفطر مشروعة في شهر رمضان وقبل صلاة عيد الفطر وتسمى زكاة البدن وزكاة النفس لأنها واجبة على كل صغير وكبير حرا كان أو عبدا. ذكرا كان أو أنثى يخرجها المسلم عمن تلزمه نفقته ومؤونته من زوجة وأولاد وفي هدا الصدد يؤكد الشيخ الطاهر آيت علجت أن زكاة الفطر كانت فرضيتها في العام الثاني من الهجرة والمستحقون لها هم أصناف الزكاة والصدقة الذين ذكروا في قول الله تعالى: “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله..” آية رقم 60 من سورة التوبة. والأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر هي: التمر والزبيب والأقط “اللبن المجفف” والشعير والقمح وذلك لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وكذلك أصحاب السنن. ولما كانت أحوال الناس تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة التي يعيشونها وربما كان الطعام لأي شخص من الأشخاص في بيئة من البيئات أفضل له من غيره من الأطعمة، فلا مانع من إخراج صدقة الفطر طعاما. وإذا كانت القيمة لأي شخص من الأشخاص في مجتمع من المجتمعات أنفع له وأحسن لقضاء حاجته ومصالحه فلا مانع من إخراجها قيمة والأدلة علي ذلك هي: 1- حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، فقال صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال. رواه البيهقي في السنن الكبرى والدارقطني في سننه. 2- الأصناف الموجودة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كالتمر والزبيب والأقط والشعير لم تعد اليوم قوتا ضروريا يتناوله الناس في حياتهم ويعيشون عليه وأصبحت هناك أقوات أخرى هي الضرورية في حياة الناس كالأرز مثلا. 3- لو أعطينا هذه الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه إلى الفقراء والمساكين في المدن الكبرى لتكدست عندهم أكوام وباعوها للتجار بأبخس الأثمان من أجل الحصول على المال بدلا منها. وعلى ذلك: فلا مانع شرعا من أخذ القيمة المالية في زكاة الفطر لمصلحة الفقير والمسكين. والمصالح معتبرة في تعاليم الإسلام.