حكم الحج بالمال الحرام السؤال: رجل أراد أن يحج وله من المال القدر الكبير وكان المال مكتسبا من أصل حرام، فهل يصح الحج بهذا المال؟ الجواب: الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله ^ أما الحج بالمال المكتسب من الحرام فهو صحيح ،ومعنى الصحة براءة الذمة وسقوط الفرض والنفل به، نص على ذلك خليل في باب الحج إذ قال (وصح بالحرام وعصى ). وقال الدردير في شرحه (وصح الحج فرضا أو نفلا بالحرام من المال فيسقط عنه الفرض والنفل إذ لا منافاة بين الصحة و العصيان) فمعنى العصيان في قول خليل (وعصى أنه لا يثاب عليه كثواب حجه بالمال الحلال، وليس معناه نفي الثواب بالمرة، فمعنى الصحة سقوط الفرض وبراءة الذمة). ونقل الدسوقي عن الحطاب –من شراح خليل، قوله(الحج الحرام لا ثواب فيه وأنه غير مقبول ) ثم نقل عن شيوخ آخرين ما يفيد الصحة. قال أبو علي المسنوي: (مذهب أهل السنة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنة، بل يثاب على حجه و يأثم من جهة المعصية). وقال ابن العربي (من قاتل على فرس غصبه فله الشهادة وعليه المعصية ) وهذا الخلاف مبني على قاعدة أصولية مشهورة هي هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد ؟ فمن قال النهي يقتضي الفساد أبطل الصلاة في الدار المغصوبة والوضوء بالمال المغصوب، والحج بالمال الحرام. ومن قال أن النهي لا يقتضي الفساد، قال الصلاة صحيحة والوضوء صحيح والحج صحيح وله ثواب الطاعة وعليه عقاب المعصية.. والله أعلم المفتي: المرحوم الشيخ أحمد حماني