تأسفت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من التصرفات التي تصدر عن وزارة التربية في حق الأساتذة التقنيين، وأكدت أنها بذلك “تطعن في مصداقية المؤسسات العمومية وتشكك في قدرات أساتذة استخدمتهم في مناصب أدوا كل مهامها بكل جدارة واستحقاق وكانوا طرفا فعالا في تكوين أجيال”. ونقلت اللجنة اعترافات وزارة التربية ب”الإجحاف” الذي مس فئة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وأكدت أنها حاولت تقديم مبررات تمنع إدماجهم في الرتبة القاعدية، غير أنها ألزمتهم باجتياز امتحان مهني أو التسجيل على قوائم التأهيل، وفقا للنصوص التطبيقية الحالية التي تضمنها القانون الخاص لمستخدمي التربية 12/240، وهو ما تجدد اللجنة رفضها إياه. وأكدت في بيان - استلمت “الفجر” نسخة منه - أن المسابقة التي تقترحها وزارة التربية لم تنظمها أكثر من 20 سنة حرمت خلالها أستاذ التعليم التقني حقوقا عديدة، وكان بإمكانه “أن يصبح أستاذا رئيسيا أو مكونا أو مديرا للدراسات أو مديرا لثانوية ولا يمكنه تحقيق ذلك اليوم حسب الشروط الموضوعة”. وترى اللجنة ذاتها أن” الأجدر والأحق أن تبحث وزارة التربية عن حل تعيد فيه لأستاذ التعليم التقني حقوقه المسلوبة وأن تعترف له بأحقية المنصب الذي شغله ونال فيه الشهادات الرسمية”، مبينة “أن أكبر معاناة لحقت بأستاذ التعليم التقني هي هذه الإهانة المعنوية التي تسلطها بعض مصالح وزارة التربية على من كون الأجيال الذي تشهد له مصالح أخرى في وزارة التربية الممثلين في مفتشي التربية في تقاريرهم التربوية وهم المؤهلون الوحيدين لذلك”. في المقابل، نقلت اللجنة استغراب أساتذة التعليم التقني مجددا رجوع وزارة التربية للنصوص التطبيقية عندما يطالبونهم بتسوية وضعيتهم ولا يرجعون إليها عندما يكلفونهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي ويعملون في مناصبهم المالية ولا يتلقون راتبا مقابل تأديتهم لخدمة في إطار مهامهم، وأكدت أن “وزارة التربية لا تريد أن تواجه الوضعية الحقيقة لأساتذة التعليم التقني انطلاقا من ملفهم الإداري الذي يحتوي على مسارهم المهني، فقد قضوا أكثر من 20 سنة كأساتذة يؤدون مهام أساتذة التعليم الثانوي، وتم ترسيمهم وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني بالكيفية نفسها مع الأصناف الأخرى”. وذكرت لجنة الأساتذة التقنيين بالمسار المهني لأساتذة التعليم التقني الذي مر بعدة مراسيم تنفيذية لم يتم فيها التسيير الفعال والناجع لحياتهم المهنية، ما “ألحق بهم أضرارا مادية ومعنوية إلى يومنا هذا”، حيث لخصتها في أربع مراحل، أولها تتعلق بقبل صدور المرسوم تنفيذي رقم 90-49 الذي لم يرسم أستاذ التعليم التقني في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة بعد نجاحه إثر الفترة التدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني، وثانيها بعد صدور المرسوم تنفيذي رقم 90-49 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية إمكانية ترقية أستاذ التعليم التقني لرتبة أستاذ التعليم الثانوي بعد 8 سنوات من الأقدمية، إلا أن أستاذ التعليم التقني قضى من 1990 إلى 2008 أي 18 سنة في منصب مالي لأستاذ التعليم الثانوي لا ينال الأجر مقابل مهامه التي يؤديها وحرم كذلك من حقه المشروع والمتمثل في الترقية كما ورد في الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. وعادت اللجنة أيضا إلى ما بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، ثم إلى “الإجحاف” الأخير الذي جاء بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 240 - 12 يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، وتم إعادة فتح باب الترقية بشروط تعجيزية.