حذّر رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، من التعاملات الشاذة لبعض وكلاء السيارات الجديدة الذين طلبوا من زبائنهم الذين دفعوا جزءا أو المبلغ الكامل من قيمة السيارة دفع مبلغ إضافي للحصول على سياراتهم، بحجة التعويض عن خسارتهم جراء تراجع قيمة الدينار. أكد رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، أمس الأول، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فايس بوك”، أن الجمعية تصلها شكاوى كل يوم من مستهلكين اشتروا سيارات جديدة في نهاية السنة الماضية أو منذ أسابيع قليلة، ودفعوا جزءا أو المبلغ الكامل من قيمتها، يشترط عليهم وكلاء السيارات إضافة مبلغ مالي، مرجعين سبب ذلك إلى تدني قيمة الدينار حسب مزاعمهم لإكمال عملية التسليم. وأضاف زبدي أن هذا الإجراء غير قانوني ويخالف مادة المرسوم التنفيذي 07/390 الخاص بتسويق السيارات الجديدة، مطالبا الوكلاء بالتوقف عن مثل هذه الممارسات، فيما وضع موقع الجمعية الإلكتروني لاستقبال أي شكاوى جديدة. ومن جهتها، أسدلت الحكومة الستار على المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، حيث أكدت أن الصانع يعطي للوكيل حق تسويق المنتج على التراب الوطني وهذا لمدة معينة. تم نشر المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة في الجريدة الرسمية رقم 5. ويعرف نشاط الوكيل على أنه كل نشاط يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل بيعها على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالصانع. وبالنسبة لنشاط معيد البيع، فيتعلق الأمر بإعادة بيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط معيد البيع بالوكيل و/أو بالموزع. ويفتح نشاط استيراد المركبات الجديدة لبيعها على حالتها للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية طبقا للتشريع المعمول به والحائزين على اعتماد نهائي لممارسة النشاط يجب أن يسجل في دفتر الأعباء. فيما يتعين على طالب ممارسة نشاط الوكيل قبل قيده في السجل التجاري الحصول على رخصة مؤقتة يسلمها الوزير المكلف بالصناعة دون أن تعني الترخيص بممارسة النشاط. كما تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة ب12 شهرا ويمكن تمديدها لفترة لا تفوق ستة أشهر. ومن جهة أخرى ينص المرسوم أيضا أن يكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الملائمة للعرض وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، حيث تحدد مساحتها الدنيا في دفتر الشروط. ويتعين على الوكيل أيضا تطوير شبكة توزيعه عبر التراب الوطني والتي يجب أن تغطي المناطق الأربع: الشرق والغرب والجنوب والشمال، في أجل لا يتعدى 12 شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي. كما يجب أن تستفيد المركبات الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو أن تستجيب في غياب ذلك أو غيابها للمقاييس المعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من المقاييس المطبقة في البلد الأصلي للصانع. وفي هذا الإطار يلزم وكيل المركبات الجديدة بأن يتزود لدى الصانع المانح وبأن يتعهد بأن لا يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط. وفيما يتعلق بالاستثمار يتوجب على الوكلاء إنشاء نشاط صناعي أو شبه صناعي أو أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات. ويوضح النص أن عدم الدخول في مرحلة الإنتاج مع نهاية الفترة المحددة من طرف القانون يؤدي إلى سحب الاعتماد. وفيما يخص سعر البيع الوارد المبين في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة، فإنه ثابت وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين عند الزيادة، ويجب أن يحرر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي عند الاقتضاء على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. وفي حالة طلب دفع تسبيق عند تحرير الطلبية، لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ 10 بالمائة من سعر بيع السيارة الجديدة و20 بالمائة من سعر الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم. ويجب أن لا تتجاوز آجال التسليم مدة 45 يوما بالنسبة للسيارة و90 يوما بالنسبة للآلات المتحركة، وفي حالة الدفع الكلي فعلى الوكيل تسليمها في غضون الأيام السبعة الموالية. وفي حالة عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حال رفض الزبون للحل المقترح، يجب على الوكيل أن يقوم في غضون ثمانية أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع مع غرامة قدرها 10 بالمائة من سعر المركبة. ويمنح الوكلاء الناشطون فترة زمنية مدتهسارة نوي ا 12 شهرا للتقيد بالأحكام المرتبطة بالشروط الجديدة المتعلقة بالمنشآت والالتزام بالتزود بصفة حصرية لدى الصانع المانح.