l لجان لمراقبة المدراء الذين يمارسون التمييز بين الراسبين أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، مدراء التربية عبر الوطن، بتطبيق مبدأ ”الإعادة مرة في الطور للتلاميذ”، وحذرت من طرد الذين لم يستوفوا 16 سنة ومنحهم فرصة الإعادة من خلال عقد مجالس أقسام استثنائية قبل نهاية الأسبوع الجاري. وأكدت وزارة التربية في منشور وزاري أصدرته في 12 سبتمبر الجاري وقعه الأمين العام عبد الحكيم بلعابد، تحت رقم 1496، موجهة إلى مديري التربية وكذا مفتشي التربية ومفتشي التعليم المتوسط ومديري الثانويات والمتوسطات بخصوص ”ترتيبات تنظيم الإعادة” أن ”إعادة السنة تعتبر إجراء بيداغوجيا يخص التلاميذ الذين لم يسبق لهم الإعادة ضمن محطة متأخرة للمعالجة البيداغوجية تمكنهم من استدراك النقائص وتقلل من صعوبات التعلم لديهم، وتمنحهم أوفر الحظوظ للنجاح، وعلى هذا الأساس فإن منح فرصة الإعادة يكون بقرار سيد من مجلس القسم لنهاية السنة، أما إعادة إدماج التلاميذ المفصولين فتكون بقرار مجلس القسم في بداية السنة الدراسية، تتم خلاله إعادة النظر في الالتماسات التي يقدمها التلاميذ وأوليائهم”. وتطبيقا لتعليمات المسؤولة الأولى على القطاع يتعين على مدراء التربية ومنهم مدراء المؤسسات التربوية التقيد بالتعليمات المتعلقة بتنظيم الإعادة في المتوسطات والثانويات والتي يتوجب التقيد بها وتنفيدها ميدانيا، وكل إجراء خارج هذا الإطار يعتبر لاغيا وعديم الجدوى. وأكدت أن ”الحق في الإعادة يمنح لكل تلميذ لم تسمح له نتائجه السنوية بالانتقال إلى القسم الأعلى إذا لم يستوف سن 16 سنة كاملة في نهاية السنة المدنية طبقا للمادة 10 من القرار 157 المؤرخ في 26 فيفري 1991”. كما يمنح فرصة الإعادة لكل تلميذ لم يسبق له الإعادة في مرحلة التعليم المتوسط أو مرحلة التعليم الثانوي إذا توفرت فيه جملة من الشروط كأن يكون التلميذ المعني قد حقق نتائج تعكس إمكانية تجاوز صعوبات التعلم وتعبر عن الاستعداد للدراسة والإرادة للنجاح، وأن يكون التلميذ قد التزم بالمواظبة المستمرة والحضور الدائم للدروس خلال السنة الدراسية المنصرمة، إذ لا تمنح فرصة إعادة الإدماج لتلميذ كثير الغياب أو الذي تخلى عن الدراسة دون مبرر مقنع”. كما قررت الوزارة منح الفرصة للتلميذ الذي قد التزم بالانضباط وتحلى بالسلوك السوي طيلة السنة الدراسية المنصرمة، إذ لا يمكن إعادة إدماج تلميذ أبدى سلوكا منافيا للأخلاق أو صدرت منه تصرفات أخلت بالنظام الداخلي للمؤسسة تعكس عدم اهتمامه بالدراسة، ومثل أمام مجلس التأديب إثر وقائع موثقة، على أن تراعى طاقة استيعاب المؤسسة وتوفر المقاعد البيداغوجية بالأقسام. وشددت الوزارة على التطبيق الفعال والجيد والمتكافئ لهذه المعايير لإعادة الإدماج لضمان العدالة والشفافية، مؤكدة أنه يجب أن تستقبل إدارة المؤسسات التعليمية طلبات التماس إعادة السنة ابتداء من اليوم الأول من الدخول المدرسي إلى غاية نهاية الأسبوع الثاني منه، وتدرس الطلبات مباشرة بعد انتهاء مهملة الإيداع في مجلس القسم لبداية السنة، إذ يحرر محضر الجلسة وتعلن على أسماء قائمة التلاميذ المقبولين للإعادة وكذا التلاميذ المرفوضة طلباتهم، وتعلق هذه القائمة في المؤسسة وترسل نسخة محضر الجلسة إلى مديرية التربية مختومة وموقعة من قبل مدير المؤسسة مرفقة بالقائمة الاسمية للتلاميذ المعنيين بالالتماس. وطلبت وزارة التربية من مديري الثانويات والمتوسطات التنفيذ الدقيق لماء جاء في مضمون هذا المنشور، وذلك نظرا لأهمية العملية والتي تدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية وأداء المرفق العام، من خلال التكفل بانشغالات التلاميذ وأوليائهم الذي يسمح بتوفير جو من الهدوء والطمأنينة لدى جميع أفراد الجماعة التربوية ويعكس مدى نجاح الدخول المدرسي الذي يعتبر عاملا أساسيا للاستقرار، علما أن لجان التفتيش المكلفة بمتابعة ومراقبة الدخول المدرسي ستعمل على التأكد من التطبيق السليم لهذا المنشور وعلى الوضعية التي تعكس مدى جدية التكفل بهذا الأمر.