قضت، مؤخرا، الغرفة الإدارية بمجلس قضاء العاصمة، بإبطال قرار التجزئة الإضافي، الصادر عن رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية بئر خادم في 2 جوان 1997 والمشهر لدى المحافظة العقارية لبئر مراد رايس، بتاريخ 8 جوان 1997، الذي مكن قرار التجزئة الإضافي، من تقسيم القطعة الأرضية المتربعة على مساحة 1157 متر مربع، إلى حصص وبيعها ل 13 شخصا، وهذا في الوقت الذي يشير مخطط التجزئة الخاص بالتعاونية العقارية "توفيق" الصادر سنة 1982 على أن هذه المساحة تدخل ضمن الملكية الخاصة للتعاونية التي تضم 120 عائلة. وقد أصدر قاضي الغرفة الإدارية قرار إبطال قرار التجزئة الإضافي على أساس أن البلدية أعادت تجزئة القطعة الأرضية بدعوى أنها تدخل ضمن ملكيتها، وهو ما دفعها إلى تجاوز سلطتها، من خلال مخالفة مبدأ الحق المكتسب. وهذا في الوقت الذي تحوز التعاونية على هذا الحق، باستنادها إلى المداولة الصادرة عن البلدية، وكذا قرار التجزئة ونص المادة الثالثة منه التي تنص على أنه "يمنع تقسيم أو تجزئة الحصص المذكورة في التصاميم". وفي السياق ذاته، لايزال التحقيق القضائي المفتوح على مستوى محكمة بئر مراد رايس في الشكاوى التي أودعتها التعاونية العقارية "توفيق"، الكائن مقرها ببئر خادم يراوح مكانه، والذي يتهم كلا من المحافظين العقاريين السابقين بالمحافظة العقارية لبئر مراد رايس وكذا رئيس المندوبية التنفيذية سابقا "ر.ج"، بتهم متفاوتة، تمثلت في النصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمال المزور.