سيشرع بعد أيام على مستوى اللجنة القانونية المختصة للغرفة السفلى للبرلمان في مناقشة مشروع القانون الذي يعدل القانون المتعلق بالسجون والذي يحوي منظومة السوار الالكتروني، حسبما أكده هذا السبت بالقليعة (تيبازة) وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. وأضاف لوح عقب زيارته للمؤسسة العقابية بالقليعة أين اطلع عن كثب كيفية استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التأمين (الاستعانة بكاميرات عالية الدقة مزودة بألياف بصرية) أن مشروع القانون المتعلق بالسجون بما فيه منظومة السوار الالكتروني موجود على مستوى الغرفة السفلى وسيشرع في مناقشته بعد أيام على مستوى اللجنة القانونية المختصة بالمجلس الشعبي الوطني ثم يطرح للمناقشة العامة والمصادقة عليه قبل عرضه على مجلس الأمة. وبعد المصادقة عليه سيتم تطبيقه على أرض الواقع". وأوضح أن نظام السوار الالكتروني سيسمح للمتهم المدان بجريمة ما من الاستفادة من قضاء عقوبته خارج السجن بتوفر شروط نص عليها القانون مع تمكنيه من مواصلة نشاطه العادي (دراسة أو عمل) ودون حرمانه من الحرية. ولفت لوح أن السوار الالكتروني نوعان فهناك هناك السوار الإلكتروني الذي ادخل في قانون الإجراءات الجزائية والمتعلق بالرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق بخصوص المتهم الموجود تحت نظام الإفراج الذي يظل يحمل هذا السوار إلى أن تتم محاكمته، مؤكدا أن"مثل هذا الإجراء تم الشروع في العمل به بمحكمة القليعة كنموذج". أما بالنسبة للسوار الالكتروني المتعلق بتطبيق العقوبة بعد حكم قضائي يوضح الوزير- فإن الإجراءات المتعلقة به توجد ضمن مشروع القانون المتعلق بالسجون وتطبيق العقوبة والموجود على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان والذي سيسمح للمدان أن يقضي عقوبته خارج المؤسسة العقابية عن طريق ارتدائه للسوار الالكتروني دون حرمانه من الحرية. وأضاف أن رقابة المتهم المدان والحامل للسوار الإلكتروني تكون في هذه الحالة من اختصاص المصالح الخارجية التابعة لإدارة السجون والموجودة في بعض المجالس القضائية، مبرزا بقوله أن"هناك تحضيرات مادية لهذا الإجراء ولكن التطبيق الفعلي سيكون بعد المصادقة على مشروع القانون". يذكر أن الدول المتطورة التي تعمل بنظام السوار الإلكتروني لا تعمل به فقط كبديل للحبس المؤقت ولكن كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة"المدة"التي يحكم بها القاضي. ويمكث"المحكوم عليه"في منزله وهو يحمل السوار مع مراقبة جميع تحركاته بفضل هذا النظام. وسيستفيد من هذا الإجراء المحكوم عليهم نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات أو أقل أومن بقي لهم تنفيذ عقوبة تقل عن 3 سنوات.