أقرت وزارة الاشغال العمومية والنقل، شروط جديدة لاجل فتح مدارس تعليم السياقة وذلك وفق دفتر الشروط الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية والذي يحددها القرار المؤرخ في 14 فيفري 2019 ويهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد بعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة والتي تتعلق أولا بالمحل، حيث يتعيّن على مالك مدرسة تعليم السياقة استغلال نشاط تعليم سياقة السيارات في محل ملائم للنشاط، يكون مملوكا أو مستأجرا، ذا طابع تجاري، تبلغ مساحته المغطاة، على الأقل، عشرين 20 مترا مربعا، وأن يتوفر على مدخل مستقل لا يؤدي مباشرة إلى مدرسة مجاورة، وأن يضمن أحسن الظروف من حيث النظافة والسلامة وتسهيل الوصول وصلاحية الاستعمال، وأن يتوفر على فضاءات مخصصة للتعليم عازلة للصوت بما فيه الكفاية، ومنفصلة عن بعضها بواسطة حواجز ثابتة أو متحركة. وأشار ذات القرار الوزاري، الى ضرورة ان يتوفر هذا المحل على التجهيزات البيداغوجية، تعليمية ملائمة للنشاط تسمح بتقديم دروس نظرية في سياقة السيارات من النوعية المطلوبة، ويمكن لمدرسة السياقة التي تتوفر على جهاز محاكاة في سياقة السيارات أن تقدم جزءا من الدروس التطبيقية المتعلقة بصنف ب على هذا الجهاز في حدود 30 بالمائة من العدد الادنى من المساعدات الخاصة، بالدروس التطبيقية وجوبا على المركبة. ويتضمن دفتر الشروط أيضا ضرورة ان تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات لبعض الشروط على سبيل المثال ان تكون مرقمة بالحزائر في سلسلة العادية، ان تكون ملكا لمدرسة تعليم السياقة، او محل اعتماد ايجار، ان تستعمل حصريا لتعليم السياقة السيارات اثناء النشاط، كما يجب ان تحوز مدرسة تعليم السياقة على الاقل مركبة واحدة تخصص لتعليم السياقة للصنف ب أو و ولا يمكن مدرسة تعليم السياقة اعارة او تاجير مركباتها لمدرسة تعليم السياقة اخرى الا في حالى عطب مفاجئ يوم اجراء الامتحان وبعد اعلام الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة باية وسيلة اتصال، كما يمنع استعمال الاجهزة السمعية البصرية اثناء ممارسة نشاط التعليم. ويجب ان تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة السيارات للشروط المتعلقة بوضع لاول مرة في السير منذ ثلاث سنوات بالنسبة للدراجات النارية، خمس سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ، خمس سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، وبالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق، عشر 10 سنوات، بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات، إضافة للمدة المذكورة أعلاه، يجب أن تسحب من نشاط تعليم سياقة السيارات، عند انتهاء مدة استغلال، المركبات الآتية خمس سنوات، بالنسبة للدراجات النارية، ثماني سنوات، بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ، عشر سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، وللمركبات الجرارة عبر الطرق وبالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات، كما حدد القرار مجموعة من الصفات التي يجب ان تتوفر بالمركبات. وتلزم مدارس تعليم السياقة التي تزاول نشاطها، بالامتثال لأحكام دفتر الشروط ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة، غير أنّه، يمنح هذا القرار مالكي مدارس تعليم السياقة أجل ستة وثلاثين 36 شهرا، ابتداء من تاريخ نشره، لتغيير المركبة التي تجاوزت مدة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.