مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: مجموعة السبع تؤكد التزامها بقرار المحكمة الجنائية الدولية    كرة القدم/رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد ينهزم أمام اولاندو بيراتس (1-2)    بصمة الرئيس تبون بادية للرقي بالفلاحة والفلاحين    تصحيح مواضيع اختبارات الفصل الأول في الأقسام    الجزائر تطرد مجرمة الحرب ليفني من اجتماع أممي بالبرتغال    الفريق أول شنقريحة يزور معرض أحمد الجابر للنفط واللواء مبارك المدرع 15    الاحتلال الصهيوني يمسح 1410 عائلة فلسطينية من السجل المدني    الاتحاد الدولي للسكك الحديدية يشيد بمشاريع الجزائر    وزارة الصناعة : السيد غريب يشرف على تنصيب الأمين العام ورئيس الديوان    وزير الاتصال يعزّي عائلة الفقيد والأسرة الإعلامية    الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته الرسمية إلى الكويت    رحيل صوت القضيتين الفلسطينية والصحراوية في المحاكم الدولية    الجيش الصحراوي يستهدف قوات الاحتلال المغربي المتمركزة بقطاع امكالا    مظاهرة أمام البيت الأبيض نُصرةً لفلسطين    هذا جديد بورصة الجزائر    متعامل الهاتف النقال "أوريدو" ينظم حفل توزيع جوائز الطبعة 17 لمسابقة نجمة الإعلام    الاجتماع الوزاري لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات: عطاف يعقد جلسة عمل مع نظيره البرتغالي    نظير جهوده للرقي بالقطاع..الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يكرم رئيس الجمهورية    لخضر رخروخ : إنشاء المجمع العمومي لبناء السكك الحديدية مكسب كبير    الصيد البحري وتربية المائيات.. فرص استثمار "واعدة"    مسح 1410 عائلات كاملة..إسرائيل ترتكب 7160 مجزرة في غزة    سوناطراك تفتح مسابقة وطنية لتوظيف خريجي الجامعات    محرز يحقق رقما مميزا في دوري أبطال آسيا    مازة لن يغادر هيرتا برلين قبل نهاية الموسم    مدرب مانشستر يونايتد يصر على ضم آيت نوري    حريق يأتي على ورشة نجارة    اكتشاف عيادة سرية للإجهاض    طالب جامعي متورط في سرقة    الإطاحة بشبكة إجرامية من 5 أشخاص بوهران    حرائق سنة 2024 مقبولة جدا    الجزائر استكملت بناء منظومة قضائية جمهورية محصنة بثقة الشعب    معرض لورشات الشباب الفنية    البحث في علاقة المسرح بالمقاومة    تسليط الضوء على أدب الطفل والتحديات الرقمية الراهنة    جائزة الشيخ عبد الكريم دالي : حفل تكريمي للفنان الراحل نور الدين سعودي    الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير بتبسة: فيلم "القناع" للمخرج فيصل قادة يفتك المرتبة الأولى    الملتقى الدولي للمهرجان الثقافي للفن المعاصر : منصة للتبادل والتحاور في مواضيع الفن المعاصر    تطبيق مبتكر يحقق الأمن السيبراني    أيام توعوية حول مضادات الميكروبات    كابوس مرعب في موسم الشتاء    الفترة المكية.. دروس وعبر    العدوان الصهيوني على لبنان: الأمم المتحدة تجدد دعوتها لوقف إطلاق نار دائم وفوري لإنهاء خسارة الأرواح والدمار    معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة بوهران: استقطاب أكثر من 15 ألف زائر    وزير الصحة يشرف على اختتام أشغال الملتقى الدولي الثامن للجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام    تسيير الأرشيف في قطاع الصحة محور ملتقى    السيد سعداوي يترأس ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد    الفروسية : كأس الاتحادية للمسابقة الوطنية للقفز على الحواجز من 28 إلى 30 نوفمبر بتيبازة    سوناطراك: 19 شعبة معنية بمسابقة التوظيف القادمة    رقمنة القطاع التربوي: التأكيد على "الانجازات الملموسة" التي حققتها الجزائر    الدور الجهوي الغربي الأخير لكأس الجزائر لكرة القدم: جمعية وهران -اتحاد بلعباس في الواجهة    توقيف مُشعوذ إلكتروني    إعادة انتخاب دنيا حجّاب    ندوة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس        هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لفتح مدراس تعليم السياقة
دفتر شروط جديدة
نشر في المشوار السياسي يوم 16 - 03 - 2019


أقرت وزارة الاشغال العمومية والنقل، شروط جديدة لاجل فتح مدارس تعليم السياقة وذلك وفق دفتر الشروط الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية والذي يحددها القرار المؤرخ في 14 فيفري 2019 ويهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد بعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة والتي تتعلق أولا بالمحل، حيث يتعيّن على مالك مدرسة تعليم السياقة استغلال نشاط تعليم سياقة السيارات في محل ملائم للنشاط، يكون مملوكا أو مستأجرا، ذا طابع تجاري، تبلغ مساحته المغطاة، على الأقل، عشرين 20 مترا مربعا، وأن يتوفر على مدخل مستقل لا يؤدي مباشرة إلى مدرسة مجاورة، وأن يضمن أحسن الظروف من حيث النظافة والسلامة وتسهيل الوصول وصلاحية الاستعمال، وأن يتوفر على فضاءات مخصصة للتعليم عازلة للصوت بما فيه الكفاية، ومنفصلة عن بعضها بواسطة حواجز ثابتة أو متحركة. وأشار ذات القرار الوزاري، الى ضرورة ان يتوفر هذا المحل على التجهيزات البيداغوجية، تعليمية ملائمة للنشاط تسمح بتقديم دروس نظرية في سياقة السيارات من النوعية المطلوبة، ويمكن لمدرسة السياقة التي تتوفر على جهاز محاكاة في سياقة السيارات أن تقدم جزءا من الدروس التطبيقية المتعلقة بصنف ب على هذا الجهاز في حدود 30 بالمائة من العدد الادنى من المساعدات الخاصة، بالدروس التطبيقية وجوبا على المركبة. ويتضمن دفتر الشروط أيضا ضرورة ان تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات لبعض الشروط على سبيل المثال ان تكون مرقمة بالحزائر في سلسلة العادية، ان تكون ملكا لمدرسة تعليم السياقة، او محل اعتماد ايجار، ان تستعمل حصريا لتعليم السياقة السيارات اثناء النشاط، كما يجب ان تحوز مدرسة تعليم السياقة على الاقل مركبة واحدة تخصص لتعليم السياقة للصنف ب أو و ولا يمكن مدرسة تعليم السياقة اعارة او تاجير مركباتها لمدرسة تعليم السياقة اخرى الا في حالى عطب مفاجئ يوم اجراء الامتحان وبعد اعلام الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة باية وسيلة اتصال، كما يمنع استعمال الاجهزة السمعية البصرية اثناء ممارسة نشاط التعليم. ويجب ان تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة السيارات للشروط المتعلقة بوضع لاول مرة في السير منذ ثلاث سنوات بالنسبة للدراجات النارية، خمس سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ، خمس سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، وبالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق، عشر 10 سنوات، بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات، إضافة للمدة المذكورة أعلاه، يجب أن تسحب من نشاط تعليم سياقة السيارات، عند انتهاء مدة استغلال، المركبات الآتية خمس سنوات، بالنسبة للدراجات النارية، ثماني سنوات، بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ، عشر سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، وللمركبات الجرارة عبر الطرق وبالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات، كما حدد القرار مجموعة من الصفات التي يجب ان تتوفر بالمركبات. وتلزم مدارس تعليم السياقة التي تزاول نشاطها، بالامتثال لأحكام دفتر الشروط ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة، غير أنّه، يمنح هذا القرار مالكي مدارس تعليم السياقة أجل ستة وثلاثين 36 شهرا، ابتداء من تاريخ نشره، لتغيير المركبة التي تجاوزت مدة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.