سيلزم أصحاب مدارس تعليم السياقة، الذين لا تتجاوز مساحة محلاتهم 30 مترا مربعا بتغييرها، حسب مشروع دفتر الشروط الخاص بتنظيمها، في وقت سيجبرون باستبدال سيارات التمرين كل خمس سنوات، مع ضمان دروس نظرية بتقنيات حديثة، كاستعمال "الدتاشو" بدل الطرق التقليدية المعمول بها حاليا . تضمن مشروع دفتر الشروط الخاص بتنظيم استغلال مؤسسات تعليم سياقة المركبات، في نسخته الأولية، وجاء في ثلاثة فصول و16 مادة، اطلعت عليه "الشروق"، عدة تدابير جديدة لممارسة النشاط، تخص مواصفات المحل، مدة استغلال مركبات التمرين لجميع الأصناف، وكذا التجهيزات البيداغوجية ووسائل تلقين المترشحين الدروس النظرية، بالإضافة إلى إجراءات جديدة تخص وثيقة اعتماد النشاط. وخص الفصل الأول من المشروع، الذي اطلعت "الشروق" على نسخة منه، جميع الجوانب المتعلقة بالمحل، الذي يشترط ألا تقل مساحته عن 30 مترا مربعا، وهو الشرط الذي لا تتوفر عليه أغلب مدارس تعليم السياقة، بحيث تتراوح مساحتها ما بين 16 إلى 20 مترا مربعا. كما حدد ذات الفصل حتى المواصفات الواجب توفرها داخل المحل كأن تحوز كل مدرسة مراحيض، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بضمان راحة المترشح ونوعية التكوين . كما حدد المشروع في فصله الثاني، شروطا متعلقة بالجانب البيداغوجي والتجهيزات والوسائل التي يجب أن تتوفر عليها كل مدرسة، على رأسها البرنامج الوطني الجديد لتعليم السياقة الذي أعده المركز الوطني لرخص السياقة، مؤخرا. وتضمن ذات الفصل شروطا تخص عصرنة وتطوير مدارس التعليم في تلقين المترشحين، حيث يلزم أصحابها بتوفير جهاز "الدتاشو" لتلقين المترشح قانون المرور بطريقة حديثة، كما حمل مواد تخص جميع الوثائق والإجراءات الإدارية المعمول بها لممارسة النشاط، كالحصول على الاعتماد، الرخصة، بالإضافة، إلى الشروط الواجب توفرها في ممرني السياقة، التي تضمنها المرسوم التنفيذي، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كشهادة الكفاءة المهنية والخبرة، في حين يجبر كل صاحب مدرسة على تجديد اعتماد النشاط كل عشر سنوات. إلى ذلك، سيلزم أصحاب مدارس تعليم السياقة، باستبدال سيارات التمرين بالنسبة إلى صنف الوزن الخفيف "ب"، كل خمس سنوات، حسب ما نصت عليه مواد الفصل الثالث. وحددت مدة الاستغلال بعشر سنوات بالنسبة إلى مركبات نقل البضائع والوزن الثقيل بأنواعه، و15 سنة لمركبات النقل الجماعي.