الاتحاد البرلماني الدولي: بوغالي يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الجيوسياسية    خسائر ضخمة في سوق الأسهم الأميركية منذ تنصيب ترامب    حماس تندد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأطفال.. 60 شهيداً و162 جريحا في عدوان إسرائيلي جديد على غزة    اليمن: عدوان أمريكي على كهلان شرقي مدينة صعدة    الأمم المتحدة تحذر من آثار رسوم ترامب الجمركية    حين عبرنا النهر..البساطة سبيلاً لرواية حياة الأبطال    سعداوي يستقبل رؤساء وممثلي المنظمات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ    الرئيس الصحراوي يجري تعديلا وزاريا جزئيا    صالون "جازاغرو" يفتتح الاثنين بالعاصمة بمشاركة 650 عارضا    سايحي يبحث مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون الصحي    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال69 على التوالي    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50669 شهيدا و115225 مصابا    الخضر يتقدّمون    الخريطة الوهمية تتبدّد !    كل الحسابات مفتوحة في مواجهة الإياب    27 مليون دولار لإنتاج البلوط الفليني في الجزائر    ربيقة يبرز التزامات الجزائر    المصادقة على مشروع قرار قدّمته الجزائر    عرقاب: ينبغي تنويع مصادر تمويل مشاريع الطاقة    الدولة ملتزمة بتلبية متطلبات الصحة    هذا جديد رحلات الحج    وزير المجاهدين يتحادث ببرلين مع عدة وزراء و مسؤولي منظمات دولية    حجز 68 طنا من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة    إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين ومحطات للطاقة الشمسية    ترويج للثقافة وللتراث الجزائري وتثمين لمواهب الشباب    العدسة في خدمة التراث    الجزائر تودع ملف تسجيل "الحلي الفضّي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    الجزائر وسبع دول من "أوبك+" تعدل إنتاجها النفطي    دعم التعاون الإفريقي بين الدول المنتجة للنفط    تقديم بند طارئ باسم المجموعة العربية حول الوضع في فلسطينين    لا قوة يمكنها اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم    الفرنسيون يواصلون حقدهم على عطال بسبب دعمه لغزة    رحيل المفكّر الاقتصادي الجزائري الكبير عمر أكتوف    القانون الأساسي والنظام التعويضي: استئناف النقاش الثلاثاء القادم    " الجمعاوة " أمام محكّ النزاهة    وفاة شخص وستة مصابين في حادثي مرور    هلاك شخص في اصطدام سيارة بشاحنة    شباب بلوزداد في مهمة اللحاق بالرائد    إبراز جهود الجزائر في مجال الذكاء الاصطناعي    الارتقاء بدور المجتمع المدني كفاعل أساسي في التنمية    وزير الاتصال يشرف على حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    قِطاف من بساتين الشعر العربي    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي شروط فتح مدارس تعليم السياقة
نشر في النهار الجديد يوم 14 - 03 - 2019

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم يتضمن تحديد دفتر الشروط المتعلق ببعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة.
وجاء في هذا المرسوم لتحديد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدَّل والمتمَّم.
ويهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد بعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة.
1 – المحل
المادة 2 : يتعيّن على مالك مدرسة تعليم السياقة استغلال نشاط تعليم سياقة السيارات في محل ملائم للنشاط يجب أن يستوفي الشروط المبيّنة أدناه :
أن يكون مملوكا أو مستأجرا، ذا طابع تجاري، تبلغ مساحته المغطاة، على الأقل، عشرين 20 مترا مربعا، منها مساحة نفعية بيداغوجية للتعليم النظري تبلغ، على الأقل، ستة عشر 16 مترا مربعا، أي مساحة دنيا قدرها 1.5 مترا مربعا تخصص لكل مترشح،
– أن يتوفر على مدخل مست قل لا يؤدي مباشرة إلى مدرسة مجاورة،
– أن يضمن أحسن الظروف من حيث النظافة والسلامة وتسهيل الوصول وصلاحية الاستعمال (دورات المياه وقاعات مضيئة ومهواة وعلبة الإسعافات الطبية ومطافئ ….).
– أن يت وفر على فض اءات مخصص ة للتعلي معازلة للصوت بما فيه الكفاية، ومنفصلة عن بعضها بواسطة حواجز ثابتة أو متحركة.
المادة 3 : يجب أن يتوفر المحل على ما يأتي :
1- الفضاء الإداري للمدرسة حيث تتم جميع العمليات الخاصة بتسجيل المترشحين والذي يكون مجهزا، على
الأقل، بما يأتي :
– المركبات
المادة 6 : يجب أن تستجيب المركبات المخصصة
لتعليم سياقة السيارات، للمتطلبات الآتية :
– أن تكون مرقّمة بالجزائر في السلسلة العادية.
– أن تكون ملكا لمدرسة تعليم السياقة أو محل اعتماد إيجاري ومجهزة ومهيأة لتعليم سياقة السيارات، بعد
الحصول على رأي المطابقة من مصالح المناجم، – أن تستعمل حصريا لتعليم سياقة السيارات أثناء النشاط.
المادة 7 : يجب أن تحوز مدرسة تعليم السياقة، على الأقل، مركبة واحدة ( 1) تخصص لتعليم السياقة للصنف "ب" أو "و".
المادة 8 : لا يمكن مدرسة تعليم السياقة إعارة أو تأجير مركبتها لمدرسة تعليم سياقة أخرى، إلاّ في حالة عطب مفاجئ يوم إجراء الامتحان وبعد إعلام الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة بأية وسيلة اتصال.
المادة 9 : يمنع استعمال الأجهزة السمعية البصرية أثناء ممارسة نشاط التعليم.
المادة 10 : يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، للشروط والمواصفات الآتية :
1 – أن تكون موضوعة لأول مرة في السير منذ أقل من :
– ثلاث “3 “سنوات، بالنسبة للدراجات النارية.
– خمس “5 “سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ،
– خمس” 5″ سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع،.
– خمس “5 “سنوات، بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق، عشر 10 سنوات، بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
2 – إضافة للمدة المذكورة أعلاه، يجب أن تسحب من نشاط تعليم سي اق ة الس يارات، عن د انت ه اء مدة
استغلال، المركبات الآتية :
– خمس “5” سنوات، بالنسبة للدراجات النارية،
– ثماني “8” سنوات، بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ،
– عشر ” 10 ” سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع،
– عشر “10” سنوات، بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق
– عشر “10” سنوات، بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
3 – مواصفات المركبات :
– الدراجات النارية :
ذات أسطوانة تفوق 80 سم مكعب وأقل من 125 سم مكعب إذا كانت ذات احتراق داخلي أوقوة قصوى صافية لا تفوق 15 كيلوواط بالنسبة لأنواع المحركات الأخرى بالنسبة ، لصنف رخصة سياقة أ 1
– ذات أسطوانة قدرها 120 سم مكعب إذا كانت ذات احتراق داخلي أو قوة قصوى صافية تتجاوز 15 كيلوواط بالنسبة
لأنواع المحركات الأخرى بالنسبة لصنف رخصة سياقة أ.
– يجب أن تكون المركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ، على أن تكون :
– من طراز مركبة خاصة.
– أن تحتوي على أربعة ” 4″ أبواب،
– أن تحتوي على محرك تبلغ سعة أسطوانته 1000 م مكعب على الأقل،
– أن تكون دوما نظيفة وفي حالة جيدة.
– يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع :
ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمولة، أكثر من 26 طنا بالنسبة للصنف ‘'ج''،
ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمول، يساوي أو ،'' يفوق 14 طنا بالنسبة للصنف ‘'ج
مركبة من الصنف ‘'د'' يبلغ طولها، على الأقل، 10 أمتار، وعرضها متران “2” على الأقل.
دوما نظيفة وفي حالة جيدة.
– يجب أن تكون المقطورات ونصف المقطورات :
مقرونة بالمركبات المتعلقة بالصنف “ب” أو “د”.
التي يج ب أن يت جاوز وزن ها الإجم الي المرخ ص به، مع الحمولة، 750 كلغ.
-ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمولة، يتجاوز 750 كلغ، منه :
– الوزن الإجمالي المرخص به للسير يتجاوز 26 طنا بالنسبة للصنف ‘'ج''.
– الوزن الإجمالي المرخ ص به للسير لا يتعدى 21 .'' طنا بالنسبة للصنف ‘'ج 1
المادة 11 : يجب أن تُجهز المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، بما يأتي :
أ – بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزن ها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ :
– جهاز التحكم مزدوج للكبح ووصل السرعة.
– جهاز التحكم المزدوج في السرعة، يتم إيقاف تشغيله عندما تستعمل المركبة للاختبارات الخاصة بامتحان رخصة السياقة.
– مرآتان عاكستان داخليتان يتم ضبطهما للمترشح والممرن، ومرآة عاكسة جانبية خارجية على اليسار تضبط لكي يستعملها المترشح.
ومرآة عاكسة جانبية خارجية على اليمين تضبط لكي يستعملها المترشح، ومرآة عاكسة جانبية خارجية ثانية على اليمين تضبط بالنسبة للممرّن.
– على سبيل الاختيار، جهاز التحكم المزدوج للمنبه الصوتي والضوء وإشارة تغيير الاتجاه على مقربة مباشرة من الممرّن.
– تمنع المركبات ذات الواصل الآلي في تعليم السياقة، باستثناء المترشحين لرخصة السياقة من الصنف "و"،
– يجب إدخال تعديلات على المركبة المخصصة لتعليم الصنف "و" حسب عجز المترشح.
ج – بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع :
لوحتان من لون أبيض تحملان عبارة "مدرسة تعليم السياقة" باللون الأحمر وباللغة الوطنية أو بالأحرف اللاتينية، توضعان في الأمام وفي الخلف.
وتكون أبعاده ما 30 سم. × 100 ويجب ألاّ تتضمن هذه المركبات ولوحاتها أي إشارة أخرى، ولا سيما الإشهارية منها.
المادة 13 : كل إدخال أوسحب لمركبة يجب أن يكون موضوع تصريح تودعه مدرسة تعليم السياقة لدى الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة.
المادة 14 : يمنح لكل مستغل مدرسة تعليم السياقة رقم تسلسلي بلون أحمر ظاهر في العمق، من خمسة عشر 15 سنتمترا ارتفاعا وسنتمترا واحدا 1 سمكا، يطابق الرقم التسلسلي المكتوب على سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل للولاية.
ويجب أن يوضع على أجن حة كل مركبة مخصصة لتعليم سياقة السيارات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ.
وعلى الأبواب الأمامية بالنسبة لمركبة النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، وفي المؤخرة بالنسبة للدراجات النارية.
المادة 15 : تلزم مدارس تعليم السياقة التي تزاول نشاطها، بالامتثال لأحكام دفتر الشروط ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
غير أنّه، يمنح هذا القرار مالكي مدارس تعليم السياقة أجل ستة وثلاثين 36 شهرا، ابتداء من تاريخ نشره، لتغيير المركبة التي تجاوزت مدة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
ويتم تطبيق الأحكام الجديدة المرتبطة بالمحل عقب تغيير المحل أو تجديد الاعتماد.
المادة 16 : كل مخالفة لأحكام دفتر الشروط هذا يعاقب عليها طبقا للتنظيم المعمول به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.