فتحت وزارة النقل مجال تعليم السياقة أمام ذوي الخبرة في المجال غير الحاملين لشهادة التعليم عالي، بعدما كان التعليم حكرا على ذوي الشهادات الجامعية تخصصات قانون، تجارة، محاسبة، بالإضافة الى التقنيين، مستلزمة ان لا تقل مدة الخبرة في المجال عن سبع سنوات تثبتها السلطة المؤهلة. وجاء في مرسوم جديد لوزارة النقل، صدر أمس بالجريدة الرسمية، تعديلا جوهريا للمرسوم التنفيذي رقم 12-110 الصادر في شهر مارس 2012 المحدد لشروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، حيث استثنت الوزارة من تعليم السياقة وفتح المدارس المخصصة لذلك الموظفين المتقاعدين التابعين لسلك مفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق ولمصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلفة بتعليم سياقة السيارات، بالإضافة الى التابعين لأسلاك النقل البري الذين يثبتون خبرة مدتها عشر سنوات على الاقل في مجال حركة المرور. وسحبت وزارة النقل في ذات المرسوم إجراءات فتح مدارس تعليم السياقة من صلاحيات اللجان المعتمدة بالبلديات وأضافتها إلى مهام مديريات النقل عبر ولايات الوطن، حيث كشفت عن تعديل يقتضي سحب الاعتمادات لفتح مدارس تعليم السياقة من طرف الولاة إقليميا باقتراح من مديري النقل ولائيا. وشددت الوزارة في مرسومها على ضرورة التزام أصحاب مدارس تعليم السياقة بما يمليه عليهم دفتر الشروط، ملغية من ملف طلب الاعتماد وثيقة إثبات الكفالة المخصصة حصريا لضمان التزامات صاحب مدرسة السياقة تجاه مترشحيه، في حين اشترطت على مستلم الاعتماد الشروع في نشاطه في اجال اقصاها ستة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغه، حيث يسجل في سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل بالولاية. اما في حالة وفاة مالك مدرسة تعليم السياقة، وعندما لا يبدي ذوو الحقوق رغبتهم في مواصلة الاستغلال طبقا للمادة 17، فقلص المرسوم مدة إصدار الوالي المختص اقليميا قرار إلغاء الاعتماد من ثلاثة اشهر سابقا الى شهر واحد. من جهة ثانية، فتحت الوزارة الباب امام الراغبين من مدارس السياقة في تغيير نشاطاتهم، من خلال إلزامهم ارسال طلب الى مديريات النقل المختصة قبل شهرين على الاقل من تاريخ التغيير، مؤكدة في المادة 18 من المرسوم بأنه لا يمكن تغيير المحل الا بالموافقة المسبقة من المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة، مشيرة الى امكانية المستغل تقديم طلب التوقف المؤقت عن النشاط مع تبريرات ويمنح التوقف المؤقت لمدة اقصاها ستة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشددة على ذهابها الى إلغاء او سحب الاعتماد بقوة القانون في حال تجاوزت المدرسة المدة القانونية مع حفظ حقوق المترشحين الجاري تكوينهم والتي تبقى على عاتق المدرسة. ليلى عمران